المادة 1
مادة 1: الغي الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 7749 تاريخ 11/7/1967 المتعلق بتحديد ملاك الامن العام واستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1432 02/07/1971
مادة 1: الغي الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 7749 تاريخ 11/7/1967 المتعلق بتحديد ملاك الامن العام واستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 2 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية وزير الداخلية الامضاء: الياس سابا الامضاء: صائب سلام