المادة 1
مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية
39/1 منتجات عمليات التكثيف الكيماوي ...الخ 13 أ- معدة لبيوت الزرع (1) القيمة معفاة ب - غيرها 1- باشكالها الخامية او | النصف مشغولة(2). | بدون تعديل 23 2- سيور النقل والالات | المعدة للالات الزراعية | 25 الصناعية(1) 28 3- غيرها. 39/2 منتجات عمليات البلمرة..| ...الخ 13 أ - معدة لبيوت الزرع (1) . القيمة معفاة ب - غيرها 1 - مشتقات البولي اكريليك| والبولي ميتاريليك: | ...الخ | 1- شفافة وعديمة | بدون تعديل 22 اللون ...الخ | 24 2- غيرها. | 25 ب - الواح مطبوعة او... | الخ. | 27 1- مؤلفة اصنافا | جاهزة للاستعمال | 29 2- غيرها. | 2- غيرها: | أ- باشكالها الخامية او | النصف مشغولة (2). | 32 ب - سيور النقل والالات | بدون تعديل 33 ...الخ (1) . | 39 ج - غيرها. | 39/3 سليلوز مجدد, نترات سليلوز و | وستيات ...الخ: 13 أ - معدة لبيوت الزرع (1) القيمة معفاة ب - غيرها:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (تقسيمات البند التعريفي 39/7) by مرسوم رقم 8312 تاريخ 06/07/1974, article 1, 18/07/1974
مادة 1: صححت تقسيمات البند التعريفي 39/7 الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 8152 تاريخ 15/6/1974 على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية
39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39/1 لغاية 39/6: آ- | ب - | ج- | د- | بدون تعديل ه- | و- | ز- | ح- | بدون تعديل ط- | ى- غيرها: 83 1- معدة لبيوت الزرع (1) القيمة معفاة 89 2- غيرها. القيمة 18% (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.