All legislation

مرسوم Decree No. 8152 15/06/1974

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8152
Date
15/06/1974
Official Gazette
Issue 56, 15/07/1974, p. 911-916
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8312 تاريخ 06/07/1974 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8152 تاريخ 15/06/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

39/1 منتجات عمليات التكثيف الكيماوي ...الخ 13 أ- معدة لبيوت الزرع (1) القيمة معفاة ب - غيرها 1- باشكالها الخامية او | النصف مشغولة(2). | بدون تعديل 23 2- سيور النقل والالات | المعدة للالات الزراعية | 25 الصناعية(1) 28 3- غيرها. 39/2 منتجات عمليات البلمرة..| ...الخ 13 أ - معدة لبيوت الزرع (1) . القيمة معفاة ب - غيرها 1 - مشتقات البولي اكريليك| والبولي ميتاريليك: | ...الخ | 1- شفافة وعديمة | بدون تعديل 22 اللون ...الخ | 24 2- غيرها. | 25 ب - الواح مطبوعة او... | الخ. | 27 1- مؤلفة اصنافا | جاهزة للاستعمال | 29 2- غيرها. | 2- غيرها: | أ- باشكالها الخامية او | النصف مشغولة (2). | 32 ب - سيور النقل والالات | بدون تعديل 33 ...الخ (1) . | 39 ج - غيرها. | 39/3 سليلوز مجدد, نترات سليلوز و | وستيات ...الخ: 13 أ - معدة لبيوت الزرع (1) القيمة معفاة ب - غيرها:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1974 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: سليمان فرنجية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الزراعة الامضاء: صبري حماده وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح