The whole text

قرار رقم 600 تاريخ 22/06/1974 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: أ- تحدد اجور ساعات التعاقد للتدريس وفقا للمرسوم رقم 1360 تاريخ 28/6/1971. ب - تحدد اجور ساعات التعاقد للاعمال الادارية وفقا للمرسوم المذكور, على ان تعتبر كل ساعتي دوام عمل اداري بمثابة ساعة تدريس واحدة. ج- يحدد العدد الاقصى لساعات العمل الاداري في كل ثانونيات الاعادة, بقرار من مدير التعليم الثانوي.

المادة 10 من قرار رقم 600 تاريخ 22/06/1974 https://lebaneselegislation.com/law/200809/article/10/