المادة 10
مادة 10: أ- تحدد اجور ساعات التعاقد للتدريس وفقا للمرسوم رقم 1360 تاريخ 28/6/1971. ب - تحدد اجور ساعات التعاقد للاعمال الادارية وفقا للمرسوم المذكور, على ان تعتبر كل ساعتي دوام عمل اداري بمثابة ساعة تدريس واحدة. ج- يحدد العدد الاقصى لساعات العمل الاداري في كل ثانونيات الاعادة, بقرار من مدير التعليم الثانوي.