All legislation

قرار Decision No. 600 22/06/1974

تنظيم الاعادة في صفوف السنتين الثانية والثالثة الثانويتين في الثانويات الرسمية

Type
قرار · Decision
Number
600
Date
22/06/1974
Official Gazette
Issue 56, 15/07/1974, p. 932-934
Status
In force
Amended by
قرار رقم 715 تاريخ 23/12/1977 (Art. 9)
قرار رقم 321 تاريخ 30/04/1975 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 600 تاريخ 22/06/1974
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973

بناء على المرسوم رقم 1360 تاريخ 28 حزيران 1971 (تصنيف المتعاقدين)

بناء على القرار رقم 590 تاريخ 19 حزيران 1974 (النظام الداخلي للمدارس الرسمية لا سيما المادة 5 منه.

بناء على اقتراح مدير التعليم الثانوي وموافقة المدير العام للتربية الوطنية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في المدارس الثانوية الرسمية صفوف اعادة استثنائية للسنتين الثانية والثالثة الثانويتين خارج الاوقات المحددة للدوام الرسمي في الصفوف العادية.

المادة 2

مادة 2: تنشأ صفوف الاعادة وتحدد مراكزها بقرار يصدر سنويا عن مدير التعليم الثانوي. كما تحدد في القرار نفسه المدارس الثانوية التي يفرض على المعيدين فيها الالتحاق بمركز الاعادة الاقرب اليها.

المادة 3

مادة 3: يقبل المعيد في صفوف الاعادة بصرف النظر عن مجموع العلامات التي حصل عليها في الامتحانات الرسمية او عدد الدورات التي تقدم فيها من تلك الامتحانات.

المادة 4

مادة 4: يشترط لفتح صف الاعادة ان لا يتدنى عدد التلاميذ المسجلين فيه عن عشرين تلميذا.

المادة 5

مادة 5: تستوفي من التلاميذ المسجلين في صفوف الاعادة الرسوم القانونية المقررة, كما تطلب منهم نسخة عن تذكرة الهوية وافادة رسمية بالعلامات التي نالوها في الامتحانات الرسمية ويعفون من سائر الشروط المحددة للقبول.

المادة 6

مادة 6: أ- يستمر تسجيل الثلاميذ في صفوف الاعادة حتى نهاية شهر تشرين الثاني. ب - تبدأ الدروس في هذه الصفوف في العاشر من شهر تشرين الثاني في العاشر من شهر ايار.

المادة 7

مادة 7:

- تحدد مواد التدريس وساعاتها الاسبوعية على النحو التالي:

السنة المادة الساعات الاسبوعية

المنهجية الفرع العلمي الفرع الادبي

--------------------------------------------------------الثانية

الرياضيات -

4 2

الثانوية الفيزياء 2 1

الكيمياء 2 1

الادب العربي 3 5

الادب الاجنبي 3 5

----- ----

-

14 14

--------------------------------

-

فلسفة علوم رياضيات

اختبارية

--------------------------------

الثالثة فلسفة عربية 3 ــ ــ

الثانوية فلسفة عامة 5 ــ ــ

فيزياء 1 3 3

طبيعيات 2 3 ــ

رياضيات ــ 5 8

كيمياء ــ 2 2

------ ----- ----

-

11 13 13

--------------------------------------------------------

ب - تحدد الاوقات المخصصة للتدريس في صفوف الاعادة بتنظيم يصدر عن مدير الثانوية المعنية, على ان توزع الحصص على اربعة ايام في الاسبوع, وتحدد الحصة الواحدة بخمس وخمسين دقيقة.

المادة 8

مادة 8: أ- يسمح بالحضور في صفوف الاعادة للتلاميذ المسجلين فقط. ب- الحضور في صفوف الاعادة الزامي ويفصل حكما كل تلميذ تتدنى ساعات حضوره عن نسبة 75% من دوام العمل الشهري, دون عذر شرعي. ج- تعطى الافادات الرسمية عن مداومة التلاميذ بموجب نموذج موحد تضعه مديرية التعليم الثانوية. ه- يمكن ادارة الثانوية مطالبة التلاميذ في صفوف الاعادة بالفروض والاختبارات المدرسية.

المادة 9

مادة 9: تؤمن ساعات التدريس في صفوف الاعادة بالتعاقد مع اساتذة المرحلة الثانونية في الثانويات الرسمية.

المادة 10

مادة 10: أ- تحدد اجور ساعات التعاقد للتدريس وفقا للمرسوم رقم 1360 تاريخ 28/6/1971. ب - تحدد اجور ساعات التعاقد للاعمال الادارية وفقا للمرسوم المذكور, على ان تعتبر كل ساعتي دوام عمل اداري بمثابة ساعة تدريس واحدة. ج- يحدد العدد الاقصى لساعات العمل الاداري في كل ثانونيات الاعادة, بقرار من مدير التعليم الثانوي.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/1974 بيروت التربية الوطنية الجميلة الامضاء: ادمون رزق