المادة 8
مادة 8: أ- يسمح بالحضور في صفوف الاعادة للتلاميذ المسجلين فقط. ب- الحضور في صفوف الاعادة الزامي ويفصل حكما كل تلميذ تتدنى ساعات حضوره عن نسبة 75% من دوام العمل الشهري, دون عذر شرعي. ج- تعطى الافادات الرسمية عن مداومة التلاميذ بموجب نموذج موحد تضعه مديرية التعليم الثانوية. ه- يمكن ادارة الثانوية مطالبة التلاميذ في صفوف الاعادة بالفروض والاختبارات المدرسية.