المادة 1
مادة 1: حددت ساعات التدريس في معهد التعليم الزراعي الثانوي في بيروت وفاقا للجداول الثلاثة المرفقة وذلك ابتداء من العام الدراسي 959-960
قرار Decision No. 917 16/10/1959
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 7 تشرين الاول 959 برقم 2272
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط 943 برقم 2102 القاضي بتحديد شروط الدخول الى معهد الزراعي الثانوي بيروت
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 4 كانون الثاني 946 برقم 4782 القاضي بجعل مدة الدراسة ثلاث سنوات
بناء على المرسوم الصادر بتاريخ 21 كانون الاول 948 برقم 13962 القاضي بتعديل المرسوم الصادر برقم 2102
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: حددت ساعات التدريس في معهد التعليم الزراعي الثانوي في بيروت وفاقا للجداول الثلاثة المرفقة وذلك ابتداء من العام الدراسي 959-960
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 16 ت 1 سنة 1959 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون