المواد
مادة 1: يعدل البند الثاني من المرسوم رقم 1913 المذكور ادناه على الوجه الاتي: العدد نوع الوظيفة الراتب الشهري ــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 13 مراقب براتب مقطوع قدره 150 ل.ل 5 مراقب معاون براتب مقطوع قدره 100 ل.ل ماية ليرة 1 حاجب |ينقلان من دوائر براتب مقطوع قدره 125 ل.ل |الدولة ماية وخمسة وعشرون ل 1 خادم |او يعينان من خارج براتب مقطوع قدره 90 ل.ل |الملاك تسعون ليرة
20
مادة 2: يضاف الى البند 3 من ملاك ادارة شؤون اللاجئين الفسطينيين المحدد بموجب المرسوم رقم 1803 تاريخ 27 تموز 1959, وتعديله بموجب المرسوم رقم 1913 تاريخ 12 آب سنة 1959, ما يأتي: - "موظفون مساعدون منتدبون من وزارات اخرى يتقاضون رواتبهم من "اعتمادات الوزارات التي ينتمون اليها وفقا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31 اذار سنة 1959 العدد نوع الوظيفة الوظيفة والوزارة المنتدب منها ـــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 1 كاتب كاتب في مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية- وزارة الداخلية 2 كاتب شرطي من مديرية الشرطة - وزارة الداخلية 3 كاتب مفتشين من مديرية الامن العام - وزارة الداخلية 1 مراقب صحي مراقب صحي- وزارة الصحة العامة
7 مندوبون في المحافظات ـــــــــــــــــــــــ رؤساء الدوائر في محافظات - بيروت - جبل لبنان - لبنان الشمالي - البقاع - لبان الجنوبي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 7 تشرين الاول سنة 1959
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: ريمون اده