ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
143 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم المديرية
العامة للحبوب والشمندر السكري)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد
والتجارة,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 284 تاريخ 08/03/1999
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي
149/98-99 تاريخ 25/05/1999)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
25/08/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين لمدة سنة واحدة, السادة التالية اسماؤهم, اعضاء في مجلس المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية العائدة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: عن وزارة الاقتصاد والتجارة غازي جعفر ممثلا اصيلا عادل نور الدين ممثلا بديلا عن وزارة الزراعة المهندس الزراعي جوزف جبور ممثلا اصيلا المهندس الزراعي مالك نجار ممثلا بديلا عن وزارة المالية انيس اسكندر ممثلا اصيلا جودت حسين ممثلا بديلا
مادة 2: يرئس المجلس المذكور مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
مادة 3: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمي وخارجه في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.
مادة 4: يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة, بنهاية كل مناقصةَ, محضرا بنتائج اعماله, يتضمن الملاحظات والمقترحات اللازمة, ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.
مادة 5: يعطى رئيس واعضاء المجلس , عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, تعويضا مقطوعا قدره /50000/ خمسون الف ليرة لبنانية لرئيس المجلس و/35000/ ل.ل. خمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية لكل من اعضائه. على الا يزيد التعويض الشهري في مطلق الاحوال عن اربعماية الف ليرة لبنانية للرئيسِ ومئتين وثمانين الف ليرة لبنانية للعضو. يصرف هذا التعويض من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول الباب 115 الفصل 1 الوظيفة 342 البند 13 الفقرة 3 النبذة 9 (تعويضات مختلفة).
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: ناصر السعيدي
وزير الزراعة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: جورح قرم
وزارة الموارد المائية والكهربائية