المادة 3
مادة 3: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمي وخارجه في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.
مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999 In force
مادة 3: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه الذي له ان يختار المواعيد ضمن ساعات الدوام الرسمي وخارجه في ضوء ما تقتضيه الظروف من اجراءات سريعة.
المادة 3 من مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999 https://lebaneselegislation.com/law/200842/article/3/