The whole text

مرسوم رقم 1698 تاريخ 17/11/1999 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةَ.

المادة 3 من مرسوم رقم 1698 تاريخ 17/11/1999 https://lebaneselegislation.com/law/200844/article/3/