All legislation

مرسوم Decree No. 1693 16/11/1999

تصديق تخطيط طريق داخلي في منطقة انطلياس العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1693
Date
16/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3325-3326
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7876 تاريخ 14/05/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1693 تاريخ 16/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993 (الصادر بالاستناد الى القانون

رقم 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى

مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات

المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف

واستملاك ومراقبة تنفيذ,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 305/99/أ تاريخ

13/05/1999

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزيري الاشغال العامة والشؤون البلدية

والقروية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلي في منطقة انطلياس العقارية (محافظة جبل لبنان­ قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم. المادة الثانية: يستملك قسما العقارين رقم 87 و90 من منطقة انطلياس العقارية المصابين بالتخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر