ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 (الصادر بالاستناد الى القانون
رقم 246 تاريخ 12/07/1993 الذي اجاز الى
مجلس الانماء والاعمار عقد صفقات
المشاريع المكلف بها من دراسات واشراف
واستملاك ومراقبة تنفيذ,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 305/99/أ تاريخ
13/05/1999
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزيري الاشغال العامة والشؤون البلدية
والقروية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الداخلي في منطقة انطلياس العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء المتن) المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم. المادة الثانية: يستملك قسما العقارين رقم 87 و90 من منطقة انطلياس العقارية المصابين بالتخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: ميشال المر