All legislation

مرسوم Decree No. 1682 16/11/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في مار نوهرا فتقا (قضاء كسروان) باسم "مدرسة ادما الدولية.

Type
مرسوم · Decree
Number
1682
Date
16/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3333
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13533 تاريخ 12/10/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1682 تاريخ 16/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من

الرهبانية الانطونية المارونية المسجل

بالرقم 1596/12 تاريخ 02/06/1997

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة

خاصة في مار نوهرا - فتقا (قضاء كسروان)

باسم "مدرسة ادما الدولية"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للرهبانبة الانطونية المارونية فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, ولتعليم اللغات, نهارية شتائيةَ, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة في مار نوهرا­ فتقا (قضاء كسروان) على العقار رقم (230) من منطقة فتقا العقارية باسم: "مدرسة ادما الدولية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون