The whole text

قرار رقم 161 تاريخ 12/11/1999 In force

المادة 7

المادة 7

بالاضافة الى الاصناف المذكورة اعلاه، يسمح للمؤسسات او الشركات الزراعية استيراد

اصناف اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على ان لا تزيد الكمية المستوردة من

الصنف الواحد من خمسة اطنان معبئة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهواة

شرط تنفيذ ما يلي:

1- ان تؤخذ موافقة مديرية الثروة الزراعية مسبقا.

2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين

بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة الى تنازل صريح

ومسبق عن حقهم في اقامة اي دعوى ضد الدولة للمطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.

3-­ تسليم كمية 1/15 لمصلحة الابحاث العلمية الزراعيةلاجراء التجارب عليها وذلك

لمدة ثلاث سنوات متتالية.

المادة 7 من قرار رقم 161 تاريخ 12/11/1999 https://lebaneselegislation.com/law/200861/article/7/