All legislation

قرار Decision No. 161 12/11/1999

تحديد كميات بذار البطاطا المسموح باستيرادها لموسم 1999-2000

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
12/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3359-3363
Status
In force
Amended by
قرار رقم 170 تاريخ 01/12/1999 (Arts. 2, 6, 8)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 12/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة),

بناء على القانون رقم 31 تاريخ

18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة

الزراعة),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد بذار البطاطا للعام 1999­ 2000 ضمن كمية اجمالية قدرها 11 الف (احد عشر الف) طن (نصف كمية العام الفائت). ولا يحق استيراد اي كمية الا بعد اصدار لائحة اسمية باسماء المزارعين والكميات الخاصة بهم تصدر عن وزارة الزراعة وذلك باعتماد 50% من الكميات المستوردة من قبل كل مزارع او تاجر لمعدل السنتين الاخيرتين.

المادة 2

معدلة بموجب ق ع 170 ت 1/12/99

يسمح باستيراد البطاطا

المعدة للبذار لموسم 1999-2000، ضمن

الكمية الاجمالية المحددة، من البلدان التالية.

المانيا، هولندا، فرنسا، المملكة المتحدة،

اسكتلندا، كندا، بلجيكا, الدنمرك.

المادة 3

تحدد فترة السماح باستيراد البذار من 10 كانون الاول 1999 ولغاية 15 شباط 2000 .

المادة 4

يعود لوزارة الزراعة مراقبة اسعار البيع للمزارع بهدف عدم تجاوزها سقوفا معينة وذلك منعا للاحتكار والاستغلال تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 5

يحظر على الشركات والافراد والوكلاء فرض شراء اي صنف من البذار على المزارعين تحت طائلة منع المخالف من استيراد جميع الاصناف دون استثناء.

المادة 6

معدلة بموجب ق ع 170 ت 1/12/99

مع مراعاة سائر

احكام هذا القرار، يجوز استيراد جميع

الاصناف المذكورة ادناه من قبل اي شخص

كون استيرادها غير محصور باي كان:

سبونتا، لولا، تيمات، اطلس ، مارفونا،

ديسكو، مونديال، دياموند، نوفيتا، مورين،

فلسينا، دونالد، ريماركا، فولفا، نيكا، ليسيتا،

فابولا، بلاتينا، لايدي روزيتا، لايدي كلير،

اكيرا، كولومبوس ، سوليد، ارانكا، اوسكار،

سامانتا،لايكا، ارندا، وديتا، اغريا، استريكس ،

لاغونا، سانتانا، كوراج، دراغا، ساحل

دزيريه، انوفايتر، فاديا، ماجيك، روزيت،

بوربانك، اتلانتيك، هرمس , عايدة, شيبودي

المادة 7

بالاضافة الى الاصناف المذكورة اعلاه، يسمح للمؤسسات او الشركات الزراعية استيراد

اصناف اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على ان لا تزيد الكمية المستوردة من

الصنف الواحد من خمسة اطنان معبئة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهواة

شرط تنفيذ ما يلي:

1- ان تؤخذ موافقة مديرية الثروة الزراعية مسبقا.

2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين

بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة الى تنازل صريح

ومسبق عن حقهم في اقامة اي دعوى ضد الدولة للمطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.

3-­ تسليم كمية 1/15 لمصلحة الابحاث العلمية الزراعيةلاجراء التجارب عليها وذلك

لمدة ثلاث سنوات متتالية.

المادة 8

معدلة بموجب القرار 170 ت 1/12/99

حدد قياس البطاطا المستوردة ضمن الاحجام التالية:

35 60 ملم او ما يعادلها.

المادة 9

تستورد اصناف بذار

البطاطا المذكورة في المادة السادسة من هذا

القرار ضمن اكياس من الخيش محددة

القياسات، جديدة غير مستعملة، لا يقع وزن

الكيس الواحد عن 50 كلغ وحسب الشروط التالية:

1­ يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس

عن واحد في المئة من الوزن الصافي وان

تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي

على كافة مميزات الصنف.

2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير

مشوهة بفعل الحشرات والالات وان لا يزيد

طول الفروخ عليها عن 20 ملم.

3-­ يجب ان تكون الدرنات معالجة بمبيد

زراعي لا يصلح للاستهلاك البشري والحيواني.

4-­ يجب ان يكون البذار من انتاج 1999 .

5-­ يجب ان تكون الاكياس نظيفة، جديدة،

وغير مستعملة ومرصوصة من قبل دائرة

المراقبة الرسمية في بلد المنشأ.

6- يجب ان يحتوي كل كيس على سمةَ

Etiquette كل من السلطات الرسمية في بلد

المنشأ تحمل المعلومات التالية: الماركة،

النوع، فئة البذار، الحجم، الوزن الصافي،

المنشأ، سنة الانتاج، تاريخ التعبئة وعبارة ان

الدرنات معالجة بمبيد زراعي وذلك على خارج الكيس .

المادة 10

بجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب النموذج الموضوع من قبل مديرية الثروة الزراعية يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه.

المادة 11

لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئات المنتخبة Class A et/ou Elite .

المادة 12

يجب ان ترفق كل

ارسالية من بذار البطاطا بالشهادات التالية:

اولا: الشهادة الصحية الزراعية الاساسية:

ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه

الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات

والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب

قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة

وبصورة خاصة من بعض الحشرات

والامراض وفقا للتفصيل والشروط التالية:

1 - بالنسبة للامراض الفيروسية:

Class A تحتوي على اكثر من 50% من

فيروس التفاف الاوراق والفيروس Y للبطاطا.

- Class E تحوي اقل من 2% من كل الامراض الفيروسية.

2- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا من:

الحشرات والامراض التالية: Absolutely free or

ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية

النص التالي:

3- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا (اي ان

المسموح به هو اقل من 3 بالالف) من الامراض التالية:

4- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابات بالمرضين

التاليين عن 5% من عدد الدرنات.

5- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرضين التاليين

عن 15% (خمسة عشر بالمئة) من عدد الدرنات على ان لا

تتجاوز الاصابة 15% خمسة عشر بالمئة من مساحة الدرنة

الواحدة

في حال تبين ظهور اي مرض اثناء فترة

الزرع وثبت انه من بذار البطاطا المستورد،

تتحمل الشركة المصدرة كافة المسؤولية

وعليه وبموجب قرار لاحق يصدر عن وزير

الزراعة تؤلف لجنة من ممثلين عن وزارة

الزراعة­ الشركة المصدرة­ مصلحة

الابحاث العلمية الزراعية­ كلية الزراعة

في الجامعة الاميركية وكلية الزراعة في

الجامعة اللبنانية، تحدد مصدر وسبب المرض .

ثانيا: يجب ارفاق كل ارسالية بطاطا

بالشهادات التالية:

­- شهادة منشأ من البلد الاصلي للبضاعة

مصدقة حسب الاصول.

- ­ شهادة تخصص مصدقة من المراجع الرسمية.

­- شهادة تثبت ان البذار غير حامل لمرض

الريزومانيا.

­- شهادة تثبت معالجة الدرنات بمبيد

زراعي لا يصلح للاستهلاك البشري والحيواني.

- ­ الشهادة الصحية الاساسية او اي شهادة

صحية تطلبها وزارة الزراعة في حينه.

ثالثا: يجب ابراز جميع المستندات الى

لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة

السابعة عشر من هذا القرار.

completement indemne

COLDEN NEMATODE Globodera rostochiensis

ROOT KNOT NEMATODE Meloidogyne Sp

POTATO ROOT NEMATODE Ditylenchus destructor

WART DESEASE OF POTATo Synchitrium endobioticum

BECTERIAL RING ROT Corynebacterium sepedonicum

BROWN ROT Pseudomonas solanacerum

COLORADO BEETLE Leptinotarsa decominatea

POTATO TUBER WARM Gnoroonoschema operculella

Popilla Japonica Japenese BEETLE

BLACK LEG Erwinia atrosepycia

The seed potatoes must come from an area from

Synchitrium endobioticum (sholb) percival and

Pseudomonas solanacerum

Substantially free or pratiquement indemnes

LATE BLIGHT Phytophtora infestans

EARLY BLIGHT Alternaria solani

GANGREN Phoma faveata

FUSARIUM ROT

VERTICILIUM SP

SKIN SPOT Oospota pustulens

SKIN SPOT (BLACK SCURD) Rhizoctonia solani

The 20% Dutch scale or equivalent

Not more than 5% of the tubers (by number) shall

be infected with Skin spot or Black scurf to an

extent greater than 5% of the surface area

The remaining 95% of the tubers (by number) may

be infected with the Skin spot or Black scurf but

only to an extent less than 5% og the surface area

COMMON SCAB Strptomyces scabies

POWDERY SCAB Spongospora subterranea

Not more than 15% of the tubers (by number( shall

be infected with Common scab and Powdery scab to

an extent greater than 15% of the surface area

The remaining 85% of the tubers (by number) may be

infected with Common scab and Powdery scab but only

to and extent less than 15% of the surface area at

the condition that the number of eyes attacked does

not exceed one eye on every tuber

المادة 13

يمكن استيراد بذار البطاطا الى لبنان عبر مرفأ بيروت او طرابلس او المصنع او مطار بيروت الدولي.

المادة 14

توضع اكياس البطاطا فى مستودعات البواخر المهواة كهريائيا او المبردة او السيارات المبردة, بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن وعلى ان تسلم اللجنة بيانات الحرارة والرطوبة لكامل الرحلة.

المادة 15

ترصف (تستف) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو غرف التخزين لمستودعات الباخرة بحيث تضمن تهوأة وتبريد كاف.

المادة 16

يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا المبينة في المادة التالية عن كل موعد وصول البذار قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة 17

تعاين كميات البطاطا المستوردة على مرحلتين:

1­- في بلد المنشأ. من قبل لجنة يعينها وزير الزراعة في قرار لاحق اثناء وقبل تحميل

البذار على ظهر البواخر على ان تتحمل الشركة المصدرة تكاليف المهمة (سفر

واقامة) وان تلتزم كليا بجميع اوامر وقرارات هذه اللجنة مع طائلة منع التفريغ لاحقا في

الموانىء اللبنانيةَ في حال عدم الامتثال لتوصيات هذه اللجنة.

2-­ في المرافىء اللبنانية. من قبل لجنة يعينها وزير الزراعة في قرار لاحق وتدعى

لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا ويحق لهذه اللجنة مراقبة ومعاينة ورفض كل ارسالية لا

تتوافر فيها الشروط الفنية المبينة في هذا القرار.

وفي حال رفض اي كمية تتحمل الشركة المصدرة كامل المسؤولية المالية (ثمن البذار او النقل وغيره).

­ يحق للجنة عند الضرورة اخذ العينات من بذار البطاطا (في بلد المنشأ او في لبنان)

واجراء الفحص المخبري عليها في مختبر الفنار التابع للابحاث العلمية الزراعية

او اي مختبر اخر ولا يسمح بانزال البذار المستوردة من البواخر قبل ظهور نتيجة

الفحص المخبري ضمن مهلةلا تتجاوز السبعة ايام والحصول على موافقة اللجنةَ، دون

ان يترتب على المستورد او المزارع اية اعباء مالية من جراء تأخير التفريغ (دمرج).

­ اذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا مصابا بالهريان نتيجة ظروف غير

مرضية يفرز حالا بعد ان تنظم اللجنة محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه دون ان يتحمل المزارع اي نقص في الكمية المستوردة لحسابه او التعويض عليه بقيمة

الكمية المرفوضة.

المادة 18

خزن البطاطا في لبنان.

على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية

لخزن البطاطا المستوردة تتوافر فيها الشروط التالية:

1-­ ان تحتوي على نوافذ كافية تؤمن فيها التهوئة اللازمة.

2- ان تكون مساحتها كافية بشكل ان تؤمن

فيها التهوئة بين الاكياس .

3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة

من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء.

وعلى كل مستورد ان يعلم مديرية الثروة الزراعية عن مكان هذه المستودعات قبل

وصول البطاطا المستوردة.

المادة 19

تسهيلا لعمليات المراقبة ومتابعة الزرع على كل شركة مستوردة او وكيله ان تسلم مديرية الثروة الزراعية والمصالح الزراعية في المناطق, بيانا باسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية البطاطا مع بيان يوضح فيه كيفية عمليات البيع والتسليم.

المادة 20

يلغى كل نص يتعارض مضمون هذا القرار.

المادة 21

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت, في 12/11/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية