All legislation

مرسوم Decree No. 8357 30/12/1961

توزيع الوظائف من الفئتين الرابعة والخامسة في المديريةالعامه للأحوال الشخصية

Type
مرسوم · Decree
Number
8357
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1707-1709
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16054 تاريخ 10/04/1964 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8357 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدد توزيع الوظائف الدائمة للفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في ملاك المديرية العامة للاحوال الشخصية المحدد بالمرسوم رقم 8356 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي:

دائرة المغتربين

3 محرر او كاتب

دائرة الاحوال الشخصية

5 محرر او كاتب

دائرة الاحصاء

1 محقق احصائي

3 ثاقبة او واضعة رموز

1 مصور

1 مساعد مصور

1 حاجب

مصلحة النفوس

2 محرر او كاتب

1 حاجب

دائرة وقوعات الاجانب

4 محرر او كاتب

دائرة نفوس بيروت

11 محرر او كاتب

1 حاجب

الديوان

1 محاسب

5 محرر او كاتب

3 مستكتبات

1 موزعة هاتف

2 حاجب

قسم نفوس جبل لبنان

1 محرر او كاتب رئاسة القسم

2 محرر او كاتب نفوس بعبدا

2 محرر او كاتب نفوس المتن

2 محرر او كاتب نفوس الشوف

2 محرر او كاتب نفوس عاليه

2 محرر او كاتب نفوس كسروان

2 محرر او كاتب نفوس جبيل

2 محرر او كاتب نفوس بكفيا

2 محرر او كاتب نفوس حمانا

2 محرر او كاتب نفوس شحيم

2 محرر او كاتب نفوس الشويفات (1): تشمل صلاحياته الشويفات - خلده - عين عنوب - بشامون - حومال - بليبل - عرمون - الفساقين- ديرقوبل - بدادون وحارة سالم - سرحمول - بعورتا.

21 ---- العدد

قسم نفوس لبنان الشمالي

1 محرر او كاتب رئاسة القسم

6 محرر او كاتب نفوس طرابلس

2 محرر او كاتب نفوس الكورة

2 محرر او كاتب نفوس زغرتا

2 محرر او كاتب نفوس البترون

2 محرر او كاتب نفوس عكار

2 محرر او كاتب نفوس القبيات

2 محرر او كاتب نفوس بشري

2 محرر او كاتب نفوس سير الضنية

2 محرر او كاتب نفوس المنيه (اضيف بموجب المرسوم رقم 7300 تاريخ 4/3/1974)

----

23 العدد

قسم نفوس لبنان الجنوبي

1 محرر او كاتب رئاسة القسم

2 محرر او كاتب نفوس صيدا

2 محرر او كاتب نفوس النبطية

2 محرر او كاتب نفوس صور

2 محرر او كاتب نفوس بنت جبيل

2 محرر او كاتب نفوس مرجعيون

2 محرر او كاتب نفوس حاصبيا

2 محرر او كاتب نفوس جزين

ــــ

15

قسم نفوس البقاع

1 محرر او كاتب رئاسة القسم

3 محرر او كاتب نفوس زحلة

2 محرر او كاتب نفوس البقاع الغربي

2 محرر او كاتب نفوس بعلبك

2 محرر او كاتب نفوس شمسطار

2 محرر او كاتب نفوس الهرمل

2 محرر او كاتب نفوس راشيا

ــــ

14

المادة 2

يتم التعديل في تمديد توزيع الوظائف الدائمة المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من الوزير بناء على طلب الادارة المختصة وتحقيق التفتيش المركزي- ادارة الابحاث والتوجيه - وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, او بناء على اقتراح التفتيش المركزي - ادارة الابحاث والتوجيه - وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

ينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس لجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط