All legislation

مرسوم Decree No. 8334 30/12/1961

يتعلق بتعديل ملاك المديرية العامه لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
8334
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1589-1590
Status
In force
Amended by
قانون رقم 33 تاريخ 18/12/1968 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8334 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

كما تعدلت بقانون 18/12/1968 المنشور اعلاه في الصفحة 25:

يعدل ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء المحدد بالمرسوم التنظيمي رقم 2870 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959

على الوجه التالي:

الملاك الدائم:

المديرية العامة:

1 مدير عام

3 رئيس مصلحة

3 رئيس دائرة

4 رئيس قسم

12.محرر او كاتب

3 مستكتب

2 مأمور هاتف

7 حاجب

1 سائق

دائرة محفوظات الدولة

1 رئيس مصلحة

3 محرر او كاتب

1 حاجب

2 عامل

الملاك الموقت :

7 خدم

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

الذوق في 30 كانون الاول 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي