المادة 1
كما تعدلت بقانون 18/12/1968 المنشور اعلاه في الصفحة 25:
يعدل ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء المحدد بالمرسوم التنظيمي رقم 2870 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959
على الوجه التالي:
الملاك الدائم:
المديرية العامة:
1 مدير عام
3 رئيس مصلحة
3 رئيس دائرة
4 رئيس قسم
12.محرر او كاتب
3 مستكتب
2 مأمور هاتف
7 حاجب
1 سائق
دائرة محفوظات الدولة
1 رئيس مصلحة
3 محرر او كاتب
1 حاجب
2 عامل
الملاك الموقت :
7 خدم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by قانون رقم 33 تاريخ 18/12/1968, 26/12/1968