All legislation

قانون Law No. 33 18/12/1968

تعديل ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
قانون · Law
Number
33
Date
18/12/1968
Official Gazette
Issue 104, 26/12/1968, p. 1793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 33 تاريخ 18/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وظيفة رئيس مصلحة يتولى مهام امانة السر الخاصة برئيس مجلس الوزراء المشار اليها في المادة 6 من المرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959 .

المادة 2

تضاف الى الملاك الدائم للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء المحدد بموجب المرسوم رقم 8334 تاريخ 30 ك1 1961 وتعديلاته الوظيفة التالية :

1- رئيس مصلحة.

المادة 3

تلغى من ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء المحدد بموجب المرسوم رقم 8334 تاريخ 30/12/1961 , الوظيفة التالية: المتعاقدون:

1- رئيس دائرة العلاقات العامة.

المادة 4

يعين رئيس مصلحة امانة السر الخاصة في رئاسة مجلس الوزراء بمرسوم, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, من بين موظفي الادارات العامة المنتمين الى الفئة الثالثة الذين تتوفر فيهم الخبرة اللازمة لتولي هذه الوظيفة وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, واستثناء من احكام الفقرة 1 من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 18 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي