المادة 1
تحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وظيفة رئيس مصلحة يتولى مهام امانة السر الخاصة برئيس مجلس الوزراء المشار اليها في المادة 6 من المرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959 .
قانون Law No. 33 18/12/1968
تحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وظيفة رئيس مصلحة يتولى مهام امانة السر الخاصة برئيس مجلس الوزراء المشار اليها في المادة 6 من المرسوم رقم 2870 تاريخ 16/12/1959 .
تضاف الى الملاك الدائم للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء المحدد بموجب المرسوم رقم 8334 تاريخ 30 ك1 1961 وتعديلاته الوظيفة التالية :
1- رئيس مصلحة.
تلغى من ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء المحدد بموجب المرسوم رقم 8334 تاريخ 30/12/1961 , الوظيفة التالية: المتعاقدون:
1- رئيس دائرة العلاقات العامة.
يعين رئيس مصلحة امانة السر الخاصة في رئاسة مجلس الوزراء بمرسوم, بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء, من بين موظفي الادارات العامة المنتمين الى الفئة الثالثة الذين تتوفر فيهم الخبرة اللازمة لتولي هذه الوظيفة وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, واستثناء من احكام الفقرة 1 من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 18 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي