ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،
وبناء على المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
وبناء على المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959،
وبناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي :
المواد
يعدل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 على الوجه التالي:
في المحافظة ـــــــــــــ وزارة المالية....... امانة او امانات سجل عقاري دائرة مساحة في القضاء ـــــــــــ وزارة المالية ....... مكتب عقاري معاون بدلا من امين سجل عقاري معاون والباقي بدون تعديل.
تلغى امانة السجل العقاري في محافظة جبل لبنان.
تحدث في محافظة جبل لبنان امانتا سجل عقاري:
- امانة سجل عقاري لمنطقة جبل لبنان الشمالية وتشمل صلاحياتها اقضية المتن وكسروان وجبيل ويكون مركزها جونيه.
- امانة سجل عقاري لمنطقة جبل لبنان الجنوبية وتشمل صلاحياتها اقضية بعبدا وعاليه والشوف ويكون مركزها بعبدا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13614 تاريخ 21/08/1963, article 1, 26/08/1963
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 8347 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي: يحدث في محافظة جبل لبنان امانتا سجل عقاري: - امانة سجل عقاري لمنطقة جبل لبنان الشمالية وتشمل صلاحياتها قضاءي كسروان وجبيل ويكون مركزها جونيه. - امانة سجل عقاري لمنطقة جبل لبنان الجنوبية وتشمل صلاحياتها اقضية بعبدا وعاليه والشوف والمتن ويكون مركزها بعبدا.
يحدد بمرسوم لاحق تنفيذ احكام المواد الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
ضدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي