The whole text

مرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تلغى المواد 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 وتستبدل بالمواد الجديدة التالية: المادة 86 (جديدة): تتألف مصلحة مكتب مطار بيروت الدولي من:

آ- دائرة الاستيراد والتصدير . ب - دائرة المسافرين والسوق الحرة. ج- دائرة المعاينة. المادة 87 (جديدة) تتولى دائرة الاستيراد والتصدير:

- انجاز المعاملات الجمركية المتعلقة بكافة الاوضاع الجمركية للبضائع الواردة او المصدرة عن طريق مطار بيروت الدولي. - تأمين معاملات الصندوق والتعهدات ومسك قيود محاسبة جمرك المطار الدولي. - حفظ البضائع المودعة والمصادرة ومراقبة مدد مكوث البضائع في المخازن الجمركية. - تأمين البيع بالمزاد العلني. - حفظ البيانات الجمركية. - مسك قيود المخازن الجمركية والمستودعات الخاصة ومراقبة الاعمال فيها. المادة 88(جديدة): تتولى دائرة المسافرين والسوق الحرة:

- تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم. - مراقبة السوق الحرة وتدقيق قيود اصحاب المحلات فيها. - الاشراف على ادخال البضائع الى السوق الحرة واخراجها منها.

المادة 89(جديدة): تتولى دائرة المعاينة:

ــــــــــــــــ

- الكشف على البضائع.

- تطبيق القيود المفروضة على استيرادها وتصديرها.

- تصفية الرسوم المتوجبة عليها.

المادة 90 - (جديدة: يتولى كل من مكتب طرابلس في الاقليم

الثاني ومكتب المصنع في الاقليم الثالث الصلاحيات المنوطة

بلمكاتب الفئة الاولى بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 91(جديدة): يرئس الدائرة الجمركية موظف برتبة رئيس

دائرة.

المادة 5 من مرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/200903/article/5/