المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة 61 بالنص الجديد التالي: يلحق بالمجلس الاعلى للجمارك ديوان ومصلحة مراقبة يتألف جهازهما من موظفين تابعين لملاك مديرية الجمارك العامة.
مرسوم Decree No. 8348 30/12/1961
مادة 1: يستبدل نص المادة 61 بالنص الجديد التالي: يلحق بالمجلس الاعلى للجمارك ديوان ومصلحة مراقبة يتألف جهازهما من موظفين تابعين لملاك مديرية الجمارك العامة.
مادة 2: تستحدث المادة 62 مكررة التالية نصها: المادة 62 مكررة
تتولى مصلحة المراقبة مصالح ودوائر ومفارز الجمارك.
مادة 3: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 67 على الوجه التالي: يشرف على جميع الدوائر معاون للمدير العام برتبة رئيس مصلحة يقوم بتوزيع الاعمال فيما بينها وتنسيقها وتدقيقها وينوب عن المدير العام في حال تغيبه.
مادة 4: تستبدل في المادة 85 عبارة "مراقب رئيسي على الاقل" بعبارة " رئيس دائرة".
مادة 5: تلغى المواد 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 وتستبدل بالمواد الجديدة التالية: المادة 86 (جديدة): تتألف مصلحة مكتب مطار بيروت الدولي من:
آ- دائرة الاستيراد والتصدير . ب - دائرة المسافرين والسوق الحرة. ج- دائرة المعاينة. المادة 87 (جديدة) تتولى دائرة الاستيراد والتصدير:
- انجاز المعاملات الجمركية المتعلقة بكافة الاوضاع الجمركية للبضائع الواردة او المصدرة عن طريق مطار بيروت الدولي. - تأمين معاملات الصندوق والتعهدات ومسك قيود محاسبة جمرك المطار الدولي. - حفظ البضائع المودعة والمصادرة ومراقبة مدد مكوث البضائع في المخازن الجمركية. - تأمين البيع بالمزاد العلني. - حفظ البيانات الجمركية. - مسك قيود المخازن الجمركية والمستودعات الخاصة ومراقبة الاعمال فيها. المادة 88(جديدة): تتولى دائرة المسافرين والسوق الحرة:
- تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم. - مراقبة السوق الحرة وتدقيق قيود اصحاب المحلات فيها. - الاشراف على ادخال البضائع الى السوق الحرة واخراجها منها.
المادة 89(جديدة): تتولى دائرة المعاينة:
ــــــــــــــــ
- الكشف على البضائع.
- تطبيق القيود المفروضة على استيرادها وتصديرها.
- تصفية الرسوم المتوجبة عليها.
المادة 90 - (جديدة: يتولى كل من مكتب طرابلس في الاقليم
الثاني ومكتب المصنع في الاقليم الثالث الصلاحيات المنوطة
بلمكاتب الفئة الاولى بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة 91(جديدة): يرئس الدائرة الجمركية موظف برتبة رئيس
دائرة.
مادة 6: تحذف من نص المادة 95 عبارة " بريين او بحريين".
مادة 7: يستبدل نص المادة 98 بالنص التالي: "تجمع المفارز في شعب تنشأ وتلغى بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على توصية مدير الجمارك العام."
مادة 8: يلغى الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 ويستبدل بالجدول المرفق بهذا التعديل.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي.