All legislation

مرسوم Decree No. 8348 30/12/1961

تعديل المرسوم رقم 2868 تاريخ 16-12-1961 تنظيم وزارة المالية ادارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
8348
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1659-1666
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 9803 تاريخ 04/05/1968 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 8348 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 61 بالنص الجديد التالي: يلحق بالمجلس الاعلى للجمارك ديوان ومصلحة مراقبة يتألف جهازهما من موظفين تابعين لملاك مديرية الجمارك العامة.

المادة 2

مادة 2: تستحدث المادة 62 مكررة التالية نصها: المادة 62 مكررة

تتولى مصلحة المراقبة مصالح ودوائر ومفارز الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 67 على الوجه التالي: يشرف على جميع الدوائر معاون للمدير العام برتبة رئيس مصلحة يقوم بتوزيع الاعمال فيما بينها وتنسيقها وتدقيقها وينوب عن المدير العام في حال تغيبه.

المادة 4

مادة 4: تستبدل في المادة 85 عبارة "مراقب رئيسي على الاقل" بعبارة " رئيس دائرة".

المادة 5

مادة 5: تلغى المواد 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 وتستبدل بالمواد الجديدة التالية: المادة 86 (جديدة): تتألف مصلحة مكتب مطار بيروت الدولي من:

آ- دائرة الاستيراد والتصدير . ب - دائرة المسافرين والسوق الحرة. ج- دائرة المعاينة. المادة 87 (جديدة) تتولى دائرة الاستيراد والتصدير:

- انجاز المعاملات الجمركية المتعلقة بكافة الاوضاع الجمركية للبضائع الواردة او المصدرة عن طريق مطار بيروت الدولي. - تأمين معاملات الصندوق والتعهدات ومسك قيود محاسبة جمرك المطار الدولي. - حفظ البضائع المودعة والمصادرة ومراقبة مدد مكوث البضائع في المخازن الجمركية. - تأمين البيع بالمزاد العلني. - حفظ البيانات الجمركية. - مسك قيود المخازن الجمركية والمستودعات الخاصة ومراقبة الاعمال فيها. المادة 88(جديدة): تتولى دائرة المسافرين والسوق الحرة:

- تفتيش المسافرين وانجاز المعاملات المتعلقة بهم. - مراقبة السوق الحرة وتدقيق قيود اصحاب المحلات فيها. - الاشراف على ادخال البضائع الى السوق الحرة واخراجها منها.

المادة 89(جديدة): تتولى دائرة المعاينة:

ــــــــــــــــ

- الكشف على البضائع.

- تطبيق القيود المفروضة على استيرادها وتصديرها.

- تصفية الرسوم المتوجبة عليها.

المادة 90 - (جديدة: يتولى كل من مكتب طرابلس في الاقليم

الثاني ومكتب المصنع في الاقليم الثالث الصلاحيات المنوطة

بلمكاتب الفئة الاولى بموجب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 91(جديدة): يرئس الدائرة الجمركية موظف برتبة رئيس

دائرة.

المادة 6

مادة 6: تحذف من نص المادة 95 عبارة " بريين او بحريين".

المادة 7

مادة 7: يستبدل نص المادة 98 بالنص التالي: "تجمع المفارز في شعب تنشأ وتلغى بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على توصية مدير الجمارك العام."

المادة 8

مادة 8: يلغى الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 ويستبدل بالجدول المرفق بهذا التعديل.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي.