All legislation

مرسوم Decree No. 8359 30/12/1961

تحديد ملاك الامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
8359
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1714-1715
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8873 تاريخ 27/02/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8359 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: يلغى الملحق رقم (2)* من المرسوم رقم 2873 تاريخ 16/12/1959

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط