All legislation

مرسوم Decree No. 8343 30/12/1961

تعديل الماده الثانية من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16-12-1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
8343
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1632-1638
Status
In force
Amended by
قانون رقم 8 تاريخ 18/01/1964 (Art. 5)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2500 تاريخ 18/12/1971 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2868 الصادر بتاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 المتعلق بتنظيم وزارة المالية ويستعاض عنه بالنص التالي: تشمل وزارة المالية: - مديرية المالية العامة - مديرية الشؤون العقارية - مديرية اليانصيب الوطني - ادارة الجمارك

المادة 2

مادة 2: تلغى المادة 75 من المرسوم رقم 2868 الصادر بتارييخ 16 كانون الاول 1959 والقسم"آ" المصلحة الادارية المشتركة من جدول ملاك وزارة المالية الملحق به

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة من المرسوم رقم 2868 الصادر بتاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 ويستعاض عنه بالنص التالي: يتولى ديوان المديرية العامة لوزارة المالية بالاضافة الى الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة مهام وصلاحيات المصلحة الادارية المشتركة فيما يتعلق بمديرية الشؤون العقارية ومديرية اليانصيب الوطني.

المادة 4

مادة 4: يضاف الى المادة 11 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1959 فقرة جديدة بالنص التالي: "تلحق برئاسة المصلحة دائرة للتشريع الضريبي لمعاونتها في تنفيذ المهام الاربعة الاخيرة."

المادة 5

مادة 5: يحدد ملاك مديرية المالية العامة كما يلي : المديرية العامة لوزارة المالية: ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 مدير عام المديرية العامة

1 1 رئيس مصلحة | 1 رئيس دائرة (الدائرة الادارية) 1 رئيس قسم(المحفوظات ) | 1 رئيس دائرة | الديوان (الدراسات القانونية) | 1 رئيس قسم | 1 رئيس دائرة (شؤون | الموظفين واللوازم | والمحاسبة) 1 رئيس مصلحة | 1 رئيس دائرة | مصلحة الشؤون المالية 2 ــ 1 رئيس مصلحة (مفوض | الحكومة لدى مصرف | الاصدار) | 2 رئيس محاسبة | مصلحة النقد

3

12 4 رئيس مصلحة مفوضو الحكومة 4 ـــ 1 رئيس مصلحة | مصلحة الحكومة 1 رئيس دائرة (الدائرة | الادارية) 2 ــــ 1 رئيس دائرة 6 رئيس دائرة (مراقب عقد | دائرة مراقبة النفقات النفقات ) 7 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة الموازنة 1ـــــ ' مدير عام المديرية العامة 1 رئيس مصلحة | 1 رئيس دائرة (الدائرة | الادارية) | مصلحة الواردات 6 مراقب تحقق 8 ــــ 1 رئيس دائرة | 1 | دائرة التشريع الضرائبي 2 ــــ 1 رئيس دائرة | 2 مراقب رئيسي | | دائرة ضريبة الدخل 9 ـــ 1 رئيس دائرة | 2 مراقب ضرائب رئيسي | دائرة ضريبة العقارات | المبنية 3 ــــ 1 رئيس دائرة | 1 مراقب ضرائب رئيسي | دائرة رسم الانتقال 2 ـــ 1 رئيس دائرة | 1 ـــ | دائرة الضرائب غير - المباشرة

51 '' للذكر دائرة ضريبة الاراضي 1 رئيس مصلحة | 1 رئيس دائرة(الدائرة | الادارية) | مصلحة الصرفيات 2 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة التدقيق والصرف 1 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة صرف الرواتب 1 ـــ 1 رئيس دائرة دائرة صرف معاشات التقاعد 1 ـــ 1 رئيس مصلحة | 1 رئيس دائرة(الدائرة | الادارية | مصلحة الخزينة 2 ــــ 1 رئيس دائرة دائرة مراقبة الجباية 1 ـــ 1 رئيس دائرة | دائرة المحاسبة والصناديق 2 رئيس محاسبة 2 امين صندوق مركزي | 5 ـــ 1 رئيس دائرة | 1 رئيس محاسبة | دائرة الحولات 2 ــــ 1 رئيس دائرة | 1 رئيس محاسبة | دائرة تحصيل بيروت 2 ــــ 1 رئيس مصلحة 1 ــ ــ | مصلحة المحاسبة العامة 96 1 رئيس دائرة | 12 رئيس دائرة (مراقب مالي| دائرة الرقابة المالية | على المصالح المستقلة 13 ــ 1 رئيس دائرة | دائرة المحاسبة المالية 2 رئيس محاسبة | 3 ــ الدوائر الاقليمية ـــــــــــــــــــــ '

المادة 6

مادة 6: تلغى جمييع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه .

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول 1961 الامضاء: فؤأد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء وزير المالية الامضا: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي