All legislation

قانون Law No. 8 18/01/1964

بتعديل ملاك المديرية العامة لوزارة المالية

Type
قانون · Law
Number
8
Date
18/01/1964
Official Gazette
Issue 8, 27/01/1964, p. 264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 8 تاريخ 18/01/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى ملاك المديرية العامة لوزارة المالية المحدد بالمادة الخامسة من المرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961 الوظائف التالية: الوظيفة العدد ــــــــ ـــــــــ كاتب او محرر 2 مستكتب 1 حاجب 2 فيصبح العدد: كاتب او محرر 139 بدلا من 137 مستكتب 24 بدلا من 23 حاجب 38 بدلا من 36

المادة 2

مادة 2: يحدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في مديرية المالية العامة ( مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ) والمنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 8344 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 على الوجه الاتي: دائرة مراقبة النفقات محاسب 3 محرر او كاتب 8 مستكتب 1 حاجب 1 ــــ 13 دائرة الموازنة محاسب 5 حاجب 1 ــــ 6 بدلا من: دائرة مراقبة النفقات محاسب 3 محرر او كاتب 6 ــــ 9 دائرة الموازنة محاسب 5

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 18 كانون الثاني سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي