المواد
مادة 1: يضاف الى ملاك المديرية العامة لوزارة المالية المحدد بالمادة الخامسة من المرسوم رقم 8343 تاريخ 30/12/1961 الوظائف التالية: الوظيفة العدد ــــــــ ـــــــــ كاتب او محرر 2 مستكتب 1 حاجب 2 فيصبح العدد: كاتب او محرر 139 بدلا من 137 مستكتب 24 بدلا من 23 حاجب 38 بدلا من 36
مادة 2: يحدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة في مديرية المالية العامة ( مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات ) والمنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 8344 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961 على الوجه الاتي: دائرة مراقبة النفقات محاسب 3 محرر او كاتب 8 مستكتب 1 حاجب 1 ــــ 13 دائرة الموازنة محاسب 5 حاجب 1 ــــ 6 بدلا من: دائرة مراقبة النفقات محاسب 3 محرر او كاتب 6 ــــ 9 دائرة الموازنة محاسب 5
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 18 كانون الثاني سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي