All legislation

مرسوم Decree No. 8361 30/12/1961

توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في ملاك وزارة الاشغال العامه والنقل

Type
مرسوم · Decree
Number
8361
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1735-1756
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5469 تاريخ 07/09/1966 (the text)
مرسوم رقم 16314 تاريخ 15/05/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8361 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل المحدد بالمرسوم رقم 8360 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: يتم التعديل في تحديد الوظائف الدائمة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من الوزير بناء على طلب الادارة المختصة وتحقق التفتيش المركزي - ادارة الابحاث والتوجيه- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, او بناء على اقتراح التفتيش لامركزي - ادارة الابحاث ولاتوجيه- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشسد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل