المادة 1
مادة 1: يحدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل المحدد بالمرسوم رقم 8360 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي:
مرسوم Decree No. 8361 30/12/1961
مادة 1: يحدد توزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل المحدد بالمرسوم رقم 8360 تاريخ 30/12/1961 على الوجه التالي:
مادة 2: يتم التعديل في تحديد الوظائف الدائمة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من الوزير بناء على طلب الادارة المختصة وتحقق التفتيش المركزي - ادارة الابحاث والتوجيه- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, او بناء على اقتراح التفتيش لامركزي - ادارة الابحاث ولاتوجيه- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشسد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل