المادة 8
يضاف الى المادة 39 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 الفقرة التالية:
"يضع امناء السجل العقاري في محافظات لبنان الشمالي والجنوبي والبقاع بتصرف القضاة العقاريين في تلك المحافظات العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من وزير المالية." يقوم هؤلاء الكابة بالاعمال والمهام المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868.