The whole text

مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961 In force

المادة 8

المادة 8

يضاف الى المادة 39 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 الفقرة التالية:

"يضع امناء السجل العقاري في محافظات لبنان الشمالي والجنوبي والبقاع بتصرف القضاة العقاريين في تلك المحافظات العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من وزير المالية." يقوم هؤلاء الكابة بالاعمال والمهام المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868.

المادة 8 من مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/200922/article/8/