All legislation

مرسوم Decree No. 8345 30/12/1961

تحديد ملاك مديرية الشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8345
Date
30/12/1961
Official Gazette
Issue 56, 30/12/1961, p. 1648-1652
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 7053 تاريخ 17/01/1974 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 7053 تاريخ 17/01/1974 (the text)
مرسوم رقم 17466 تاريخ 09/09/1964 (the text)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15347 تاريخ 05/02/1964 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (Art. 30: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 (Arts. 37, 39, 41, 42)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 8345 تاريخ 30/12/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يحدث في مديرية الشؤون العقارية:

1 ) في الدوائر العقارية: ملاك اداري دائم(ب ).

2 ) في مصلحة المساحة: ملاك اداري دائم (أ)و (ب ).

المادة 2

تحدد الوظائف الدائمة في مديرية الشؤون العقارية في الملاكين (الف ) و (باء) على الوجه التالي:

اولا: الدوائر العقارية

الملاك الاداري

الملاك الف الملاك باء

ـــــــــــ ـــــــــــ

1 مدير الشؤون العقارية

2 رئيس دائرة

1 رئيس قسم

92 22 محرر وكاتب (2)

2 حاجب (2)

الملاك الخاص

8 (2) امين سجل عقاري مركزي

او امين سجل عقاري

10 امين سجل عقاري معاون (1)

ثانيا: مصلحة المساحة

الملاك الفني

الملاك الف الملاك باء

ـــــــــــ ـــــــــــ

1 مهندس رئيس مصلحة

1 مهندس رئيس دائرة

8 (2) رئيس دائرة فني

5 مهندس

42 (2) 29 مساح

16 (2) 16 رسام

19 (2) 74 مساعد فني

الملاك الاداري

1 رئيس دائرة

1 رئيس قسم

10 (2) 17 محرر او كاتب

4 مستكتب (1)

1 مأمور هاتف

11 (2) حاجب

خلافا لاي نص اخر تبقى قائمة دون تعديل في ملاك وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - مصلحة المساحة - وظيفة مساح الملحوظة بالمرسوم رقم 8345 ت 30/12/61 وتعديلاته (تحديد ملاك مديرية الشؤون العقارية من حيث الفئة والرتبة والمهام وشروط التعيين المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10527 ت 10/9/1962 وتعديلاته

(تعديل شروط التعيين لوظائف الملاك الخاص والملاك الفني في مديرية الشؤون العقارية) (بموجب ق 583 ت 23/4/2004

المادة 3

يحدد توزيع عدد الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظ في ملاك مديرية الشؤون العقارية بمرسوم لاحق.

المادة 4

تستخدم مديرية الشؤون العقارية(الدوائر العقارية ومصلحة المساحة) اجراء دائمين او مؤقتين ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 5

يجوز لمصلحة المساحة الفنية في مديرية الشؤون العقارية ان تتعاقد مع العدد اللازم من الفنيين وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 6

عدلت المادة 37 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي:

تتألف الدوائر المركزية من:

امانة السر امانة السجل العقاري في بيروت دائرة املاك الدولة الخاصة مكتب التسجيل العقاري في بيروت وترتبط بأمين السجل العقاري في بيروت . يتولى رئاسة مكتب التسجيل العقاري موظف برتبة امين سجل عقاري معاون ويقوم بتوقيع جميع المعاملات العقارية الداخلة في مهام او اختصاص هذا المكتب وفقا للمادة 41 من المرسوم التنظيمي رقم 2868

المادة 7

عدلت المادة 41 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: يتولى مكتب التسجيل العقاري في بيروت والباقي دون تعديل.

المادة 8

يضاف الى المادة 39 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 الفقرة التالية:

"يضع امناء السجل العقاري في محافظات لبنان الشمالي والجنوبي والبقاع بتصرف القضاة العقاريين في تلك المحافظات العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من وزير المالية." يقوم هؤلاء الكابة بالاعمال والمهام المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868.

المادة 9

تعدل المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي:

"يتولى ايضا مكتب التسجيل العقاري في بيروت مساعدة القاضي العقاري في جبل لبنان بالاعمال المبينة ادناه ويضع تحت تصرفه لهذه الغاية العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من- وزير المالية." والباقي دون تعديل.

المادة 10

يبقى رؤساء المكاتب المعاونة الحاليون برتبهم لحين صدور القانون القاضي بتصنيفهم برتبة محرر وكاتب في الملاك الاداري العام.

المادة 11

يضاف الى ملاك مصلحة المساحة المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم الموظفون التابعون حاليا لمصلحة المساحة والقائمون باعمال التسجيل في مختلف الدوائر العقارية المبينة

وظائفهم فيما يلي, وذلك لحين صدور نص يقضي بنقلهم الى الدوائر العقارية وتصنيفهم في ملاكها الاداري.

الوظيفة ملاك الف ملاك باء

مساح 4 3

مساعد فني 4 19

حاجب 1

المجموع: 9 22

المادة 12

يضاف الى ملاك مصلحة المساحة المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم الموظفون التابعون حاليا لدائرة الجغرافيا والتصوير الجوي التابعة لمصلحة المساحة المبينة وظائفهم فيما يلي, وذلك لحين صدور نص يقضي بنقلهم الى ادارة اخرى وتصنيفهم في ملاكها:

الوظيفة ملاك الف ملاك باء

مساح 1 2

رسام - 1

مساعد فني 1 11

المجموع: 2 14

المادة 13

تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم و يعمل به في اليوم التالي لنشره.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي