المادة 1
يحدث في مديرية الشؤون العقارية:
1 ) في الدوائر العقارية: ملاك اداري دائم(ب ).
2 ) في مصلحة المساحة: ملاك اداري دائم (أ)و (ب ).
مرسوم Decree No. 8345 30/12/1961
يحدث في مديرية الشؤون العقارية:
1 ) في الدوائر العقارية: ملاك اداري دائم(ب ).
2 ) في مصلحة المساحة: ملاك اداري دائم (أ)و (ب ).
تحدد الوظائف الدائمة في مديرية الشؤون العقارية في الملاكين (الف ) و (باء) على الوجه التالي:
اولا: الدوائر العقارية
الملاك الاداري
الملاك الف الملاك باء
ـــــــــــ ـــــــــــ
1 مدير الشؤون العقارية
2 رئيس دائرة
1 رئيس قسم
92 22 محرر وكاتب (2)
2 حاجب (2)
الملاك الخاص
8 (2) امين سجل عقاري مركزي
او امين سجل عقاري
10 امين سجل عقاري معاون (1)
ثانيا: مصلحة المساحة
الملاك الفني
الملاك الف الملاك باء
ـــــــــــ ـــــــــــ
1 مهندس رئيس مصلحة
1 مهندس رئيس دائرة
8 (2) رئيس دائرة فني
5 مهندس
42 (2) 29 مساح
16 (2) 16 رسام
19 (2) 74 مساعد فني
الملاك الاداري
1 رئيس دائرة
1 رئيس قسم
10 (2) 17 محرر او كاتب
4 مستكتب (1)
1 مأمور هاتف
11 (2) حاجب
خلافا لاي نص اخر تبقى قائمة دون تعديل في ملاك وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية - مصلحة المساحة - وظيفة مساح الملحوظة بالمرسوم رقم 8345 ت 30/12/61 وتعديلاته (تحديد ملاك مديرية الشؤون العقارية من حيث الفئة والرتبة والمهام وشروط التعيين المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10527 ت 10/9/1962 وتعديلاته
(تعديل شروط التعيين لوظائف الملاك الخاص والملاك الفني في مديرية الشؤون العقارية) (بموجب ق 583 ت 23/4/2004
يحدد توزيع عدد الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظ في ملاك مديرية الشؤون العقارية بمرسوم لاحق.
تستخدم مديرية الشؤون العقارية(الدوائر العقارية ومصلحة المساحة) اجراء دائمين او مؤقتين ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
يجوز لمصلحة المساحة الفنية في مديرية الشؤون العقارية ان تتعاقد مع العدد اللازم من الفنيين وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
عدلت المادة 37 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي:
تتألف الدوائر المركزية من:
امانة السر امانة السجل العقاري في بيروت دائرة املاك الدولة الخاصة مكتب التسجيل العقاري في بيروت وترتبط بأمين السجل العقاري في بيروت . يتولى رئاسة مكتب التسجيل العقاري موظف برتبة امين سجل عقاري معاون ويقوم بتوقيع جميع المعاملات العقارية الداخلة في مهام او اختصاص هذا المكتب وفقا للمادة 41 من المرسوم التنظيمي رقم 2868
عدلت المادة 41 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي: يتولى مكتب التسجيل العقاري في بيروت والباقي دون تعديل.
يضاف الى المادة 39 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 الفقرة التالية:
"يضع امناء السجل العقاري في محافظات لبنان الشمالي والجنوبي والبقاع بتصرف القضاة العقاريين في تلك المحافظات العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من وزير المالية." يقوم هؤلاء الكابة بالاعمال والمهام المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868.
تعدل المادة 42 من المرسوم التنظيمي رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 على الوجه التالي:
"يتولى ايضا مكتب التسجيل العقاري في بيروت مساعدة القاضي العقاري في جبل لبنان بالاعمال المبينة ادناه ويضع تحت تصرفه لهذه الغاية العدد اللازم من الكتبة والحجاب ويتم تحديد العدد بقرار لاحق من- وزير المالية." والباقي دون تعديل.
يبقى رؤساء المكاتب المعاونة الحاليون برتبهم لحين صدور القانون القاضي بتصنيفهم برتبة محرر وكاتب في الملاك الاداري العام.
يضاف الى ملاك مصلحة المساحة المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم الموظفون التابعون حاليا لمصلحة المساحة والقائمون باعمال التسجيل في مختلف الدوائر العقارية المبينة
وظائفهم فيما يلي, وذلك لحين صدور نص يقضي بنقلهم الى الدوائر العقارية وتصنيفهم في ملاكها الاداري.
الوظيفة ملاك الف ملاك باء
مساح 4 3
مساعد فني 4 19
حاجب 1
المجموع: 9 22
يضاف الى ملاك مصلحة المساحة المحدد في المادة الثانية من هذا المرسوم الموظفون التابعون حاليا لدائرة الجغرافيا والتصوير الجوي التابعة لمصلحة المساحة المبينة وظائفهم فيما يلي, وذلك لحين صدور نص يقضي بنقلهم الى ادارة اخرى وتصنيفهم في ملاكها:
الوظيفة ملاك الف ملاك باء
مساح 1 2
رسام - 1
مساعد فني 1 11
المجموع: 2 14
تلغى جميع النصوص المخالفة احكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم و يعمل به في اليوم التالي لنشره.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي