المواد
مادة 1: ينشأ في المديرية العامة لوزارة الارشاد والانباء والسياحة مركز مستشار برتبة مدير او رئيس مصلحة يكون مرتبطا مباشرة بالمدير العام. ويجوز اخذ المستشار من موظفي الفئة الثانية المنتمين الى الملاك الدائم او من المتعاقدين الخاصين من فئة "آ" المشار اليها في المرسوم رقم 8254 تاريخ 20/12/1961 وفي الجدولين الملحقين به تحدد صلاحيات المستشار بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة.
مادة 2: تنشأ في مديرية السياحة مصلحة تدعى مصلحة المغاور ويتولاها موظف ينتمي الى الفئة الثانية من الملاك الدائم او متعاقد خاص من فئة "آ" تحدد صلاحيات رئيس المصلحة بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الذوق في 27 كانون الاول 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير الارشاد والانباء والسياحة
الامضاء: فيليب بولس .