المادة 2
مادة 2: تنشأ في مديرية السياحة مصلحة تدعى مصلحة المغاور ويتولاها موظف ينتمي الى الفئة الثانية من الملاك الدائم او متعاقد خاص من فئة "آ" تحدد صلاحيات رئيس المصلحة بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة.
مرسوم رقم 8296 تاريخ 27/12/1961 In force
مادة 2: تنشأ في مديرية السياحة مصلحة تدعى مصلحة المغاور ويتولاها موظف ينتمي الى الفئة الثانية من الملاك الدائم او متعاقد خاص من فئة "آ" تحدد صلاحيات رئيس المصلحة بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير الارشاد والانباء والسياحة.
المادة 2 من مرسوم رقم 8296 تاريخ 27/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/200925/article/2/