All legislation

قرار Decision No. 824 12/11/1999

اعطاء ترخيص جمعية رياضية باسم "باور بلايس الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
824
Date
12/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3443-6444
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 824 تاريخ 12/11/1999
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم 1144/ض

تاريخ 17/06/1999,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3670/2 تاريخ

12/10/1999,

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 17/06/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم جمعية باور بلايس الرياضي للسادة: غسان بهنان، بيار بهنان، فؤاد بهنان، نقولا بهنان، رفيق المشنتف، ادمون دانيال عتيق، احسان المشنتف. مركزها: محافظة بيروت ـ بلدة المصيطبة. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز الروح الرياضية والمواطنية الصالحة من خلال ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان نقولا بهنان.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية: باور بلايس الرياضي هي: التربية البدنية (كمال أجسام).

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون