المادة 3
مادة 3: يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من تاريخ اول آذار 2000
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7542 تاريخ 07/03/2000, article 1, 16/03/2000
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1775 تاريخ 23/11/1999 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية بحيث تصبح كما يلي: "يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من اول تشرين الاول 2000 ".