المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار.
قرار Decision No. 7461 23/11/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 147 و179 منه,
وبناء على احكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 ايلول 1982
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1999,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بهذا القرار.
مادة 2: تلغى النصوص التنظيمة التالية الصادرة عن مصرف لبنان: التعميم للمصارف رقم 7 التعميم للمصارف رقم 11 تاريخ 18/1/1966 والتعميم للمصارف رقم 27 تاريخ 4/10/1967 والتعميم للمصارف رقم 148 تاريخ 21/2/1975 والتعميم للمصارف رقم 150 تاريخ 1/4/1975 والتعميم للمصارف رقم 176 تاريخ 10/11/1977 والتعميم للمصارف رقم 262 تاريخ 23/5/1980 والتعميم للمصارف رقم 397 تاريخ 27/4/1983 والاعلام للمصارف رقم 286 تاريخ 4/6/1981 والقرار رقم 5261 تاريخ 29/9/1993 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف والمؤسسات المالية رقم 1197 تاريخ 29/9/1993 والتعميم للمصارف رقم 1289 تاريخ 6/10/1994 والقرار رقم 5818 تاريخ 7/3/1995 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمصارف رقم 1326 تاريخ 7/3/1995 والقرار رقم 5914 تاريخ 24/6/1995 الموضوع موضوع التنفيذ بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1347 تاريخ 24/6/1995
مادة 3: يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من تاريخ اول آذار 2000
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 7542 تاريخ 07/03/2000, article 1, 16/03/2000
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 7461 تاريخ 23/11/1999 المرفق بالتعميم للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 1775 تاريخ 23/11/1999 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية بحيث تصبح كما يلي: "يعمل بهذا القرار والنظام المرفق به ابتداء من اول تشرين الاول 2000 ".
مادة 4: ينشر هذا القرار والنظام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه