المادة 1
في نطاق المادة 153 من قانون النقد والتسليف لا يحق للمصارف ان تستعمل اموالها الخاصة في توظيفات عقارية الا لشراء عقارات من الفئات التالية:
أ- ابنية معدة لدوائر المصرف.
ب- ابنية معدة لسكن مستخدميه.
ج- ابنية معدة للاستثمار التجاري على ان يكون فيها المركز الرئيسي للمصرف اذا كان لبنانيا او مركز ادارته العامة اذا كان اجنبيا.
د- اراض لا تتجاوز مساحتها ما يلزم لتشييد ابنية من الفئات المذكورة اعلاه شرط ان يثبت المصرف عند شرائه الارض ان لديه اموالا خاصة كافية لتشييد البناء المزمع اقامته وبانه يستطيع اتمام البناء بمهلة ثلاث سنوات من تاريخ شراء الارض .