المادة 10
1- يجب ان تكون هذه الشركات العقارية شركات مغفلة موضوعها محصورا بتملك العقار حيث المقر الرئيسي للمصرف و/او العقارات المشغولة او التي ستشغل بكاملها من فروع المصرف.
2- يجب ان يوافق مصرف لبنان مسبقا على انظمة هذه الشركات وعلى كل تعديل لاحق لها على ان تتضمن ما يأتي:
أ- ان لا تقل مساهمة المصرف المستأجر في اي وقت عن 51% (واحد وخمسين بالماية).
ب- ان لا تستدين الشركة من اي مصدر كان الا بعد الموافقة المسبقة للجنة الرقابة على المصارف.
ج- ان لا تخصص الشركة رئيس واعضاء مجالس ادارتها باتعاب او بدلات حضور او رواتب الا بعد الموافقة المسبقة للجنة الرقابة على المصارف.
د- ان لا يتم التفرغ عن اسهم الشركة او انتقالها لاي سبب كان الا بعد موافقة مصرف لبنان المسبقة.