The whole text

نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف In force

المادة 3

المادة 3

مع مراعاة احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969 وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية اعلاه, يمكن للمصرف الذي تملك عقارا استيفاء لدين ان يطلب الترخيص بتملكه نهائيا وذلك قبل ستة اشهر على الاقل من انتهاء المهلة المنصوص عليها في الماة 154 من قانون النقد والتسليف.

المادة 3 من نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف https://lebaneselegislation.com/law/200949/article/3/