ان محافظ جبل لبنان,
بناء على المرسوم رقم 182 تاريخ
04/02/1999 (تعيين المحافظ),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
112 تاريخ 12/06/1959 (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
116 تاريخ 12/06/1959 (التنظيم
الاداري),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم
الادارات العامة) والمرسوم
التطبيقي العائد له الصادر
بالمرسوم رقم 2894 تاريخ
16/12/1959,
وتيسيرا لسير المعاملات وتبسيطا
لاجراءاتها واختصار مهلها,
بناء على مقتضيات المصلحة
العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى رئيس مصلحة الصحة في محافظة جبل لبنان الدكتور خليل عدوان توقيع الاحالات العائدة لمعاملات طلبات الترخيص للمؤسسات المصنفة الى المراجع المعنية (المديرية العامة للبيئة التنظيم المدني المديرية العامة للنفط البلديات المعنية...) وذلك للاستكمال او الاستئناس برأيها قبل ان تعرض على المجلس الصحي او تلك التي يقرر عرضها على هذه المراجع وذلك تمهيدا للبت بها من قبل المرجع المختص .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2000
محافظ جبل لبنان
عدنان دمياطي