المادة 2
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخص بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
قرار رقم 45 تاريخ 03/06/2002 In force
مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخص بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
المادة 2 من قرار رقم 45 تاريخ 03/06/2002 https://lebaneselegislation.com/law/201006/article/2/