All legislation

قرار Decision No. 45 03/06/2002

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي ماغنوم جيم الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
03/06/2002
Official Gazette
Issue 57, 10/10/2002, p. 6672-6673
Status
In force
Amended by
قرار رقم 38 تاريخ 25/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 03/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع

لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية رقم

263/د تاريخ 24/01/2001 لجمعية رياضية

باسم نادي ماغنوم جيم الرياضي,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

3724/2 تاريخ 31/10/2001,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: حسام محمود شميط - رامز علم الدين علم الدين - مي رامز علم الدين - فريال محمود شميط - فيصل محمود شميط - هايل فريد زيدان - أيمن رامز علم الدين. بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: - اسمها: نادي ماغنوم جيم الرياضي. - مركزها: محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه - بلدة عاليه. - الألعاب المرخص بها: التربية البدنية (كمال الأجسام).

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة الانضمام إلى اتحادات الألعاب المرخص بها خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7297تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان