The whole text

قرار رقم 346 تاريخ 01/10/2002 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للأحكام القانونية العامة والشروط الخاصة التالية: 1

- تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج IM5 ترفق به المستندات النظامية,

2 - تضمين شهادة المعاينة المواصفات والدلالات التي تمكن من التعرف على البضاعة لدى إعادة التصدير, 3 - أخذ عينات من البضاعة, وفق الأصول, تحفظ لدى الدائرة المختصة, للعودة إليها لدى إعادة التصدير, 4 - إجراء محضر عبرة أو أكثر لتحديد معدلات الإنتاج وتثبيت النتيجة في محضر نظامي,

5 - تأمين الرسوم الجمركية المتوجبة مع عشرها, بالاضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة مع عشرها أيضا, نقدا, أو ضمانها بموجب كفالة مصرفية,

6 - التسديد بالعدد خلال مهلة ستة أشهر,

7 - تنظيم بيان تصدير عادي من نموذج EX1 بالأصناف الداخلة في تصنيع منتوج التقاص, والمأخوذة من السوق المحلي, يرافق بيان إعادة التصدير,

8 - تقديم تعهد, يضم إلى البيان, بالتقيد بالشروط التي تحددها الإدارة,

9 - إخضاع المستودع لرقابة المصلحة المتقطعة.

المادة 2 من قرار رقم 346 تاريخ 01/10/2002 https://lebaneselegislation.com/law/201021/article/2/