المادة 1
(عدلت بموجب قرار 4 / 2003 )
"تستفيد من وضع الادخال المؤقت الاصناف التالية:
ـ صمامات من نحاس خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 8481.80.90 من تعريفة النظام المنسق.
ـ عزق من حديد خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 7318.16 من تعريفة النظام المنسق.
وذلك بغية تركيبها على قوارير الغاز ومن ثم اعادة تصديرها إلى الخارج".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 4 تاريخ 14/01/2003, article 1, 23/01/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 346/2002, تاريخ 1 تشرين الأول 2002, بحيث تصبح كالتالي: "تستفيد من وضع الادخال المؤقت الاصناف التالية: ـ صمامات من نحاس خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 8481.80.90 من تعريفة النظام المنسق. ـ عزق من حديد خاصة بقوارير الغاز, التابعة للبند 7318.16 من تعريفة النظام المنسق. وذلك بغية تركيبها على قوارير الغاز ومن ثم اعادة تصديرها إلى الخارج".