ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق) لا سيما المادتين 281 و283 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للهاتف) ولا سيما المادة 36 منه,
بناء على المرسوم 8292 تاريخ 27/12/1961 (تحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والاجور والتأمينات التي تتقاضاها الادارة لقاء تأمين هذه الخدمات),
بناء على المرسوم 4267 تاريخ 27/08/1981 (تعديل جدول التعرفة الملحق بالمرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 المتعلق بتحديد مدى وانواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والتأمينات وتعديل العائدات المترتبة على خدمة التلكس المحددة بموجب المرسوم رقم 10078 تاريخ 17/08/1962),
بناء على المرسوم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية) وتعديلاته اللاحقة بالمراسيم 4515 تاريخ 14/12/1993 و7733 تاريخ 23/12/1995 و9460 تاريخ 26/10/1996 و12947 تاريخ 31/08/1998 و4202 تاريخ 18/10/2000,
بناء على المرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 (اصول الترخيص باستعمال واستثمار المحطات اللاسلكية الخصوصية, وتأجير الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وتحديد رسومها وعائداتها ومراقبة عملها),
بناء على اقتراح وزير الاتصالات,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 292/2001-2002 تاريخ 13/06/2002 ورأي رقم 319/2001-2002 تاريخ 24/07/2002 ورأي رقم 350/2001-2002 تاريخ 22/08/2002 ورأي رقم 372/2001-2002 تاريخ 24/09/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/09/2002,
يرسم ما يأتي:
الفصل الاول: تعديل الرسوم الدولية.
(عدلت بموجب مرسوم 16852 / 2006 )
عدل رسم تأجير وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية الواردة في الفصل الثاني من المرسوم رقم 377 تاريخ 15/9/1989- المادة 50 منه وحدد كما يلي:
1 - رسم تكوين ملف: 5000 ل.ل. (يستحق هذا الرسم عند تقديم الطلب أو عند إجراء أي تعديل على الاتصال المؤجر).
2 - رسم كشف على التجهيزات الانتهائية لدى المستأجر: 15000 ل.ل. (يستحق هذا الرسم بعد موافقة الإدارة على التأجير وفور انتهاء المستأجر من التجهيزات أو عند إجراء أي كشف إضافي أو تعديل عليها).
3- رسم شهري على الشكل التالي:
(عدلت بموجب مرسوم 16852 / 2006 )
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات الترخيص للشركات المزودة لخدمة الإنترنت أو الشركات والأفراد المتصلين مباشرة بهذه الشركات عن طريق خط تأجيري, بتركيب المحطات الأرضية لمعدة لاستقبال الإنترنت عبر السواتل الصناعية (Internet Downsteram Receivers) على أن تستوفى منها الرسوم التالية:
- تكوين ملف: 5000 ل.ل.
- كشف سنوي على المحطة أقله مرتين سنويا 15000 ل.ل.
- ترخيص سنوي ورقابة 30000 ل.ل. رسم استعمال لكل محطة رئيسية تابعة لقمر معين حسب نوع الخدمة وللشركات المزودة لخدمة الإنترنت كالتالي:
- للخدمات من نوع (DVB (Burst - Share يستوفى رسم سنوي مقداره /2000000/ل.ل. للسعات حتى 1 ميغابيت/ثانية,
- للخدمات من نوع (DVB (Burst - Share يستوفى رسم سنوي مقداره /3000000/ل.ل. للسعات فوق 1 ميغابيت/ثانية.
يستوفى رسم سنوي قدره 15% من الرسم السنوي للسعات حتى 1 ميغابيت/ثانية عن كل محطة إضافية للمحطة الرئيسية التي تركب في نقطة تواجد تابعة لشركات الإنترنت.
لغير مزودي خدمات الإنترنت يدفع المشترك رسم سنوي قدره /500000/ل.ل. لكل محطة. للخدمات من نوع (FULL ROUTE (DEDICATED - FIXED تستوفى الرسوم على الشكل التالي:
رسم سنوي مقداره 20% من قيمة الرسم الشهري للخط الذي يماثله الاتصال عبر معقد الإنترنت وذلك حتى سعة MB2 بدفع هذا الرسم على دفعتين كل ستة أشهر. للسعات من MB2 وعلى, فيكون الرسم السنوي هو 15% من قيمة خط سعة MB2 عبر معقد الإنترنت, يدفع هذا الرسم على دفعتين كل ستة أشهر.
يطبق على هذا الترخيص الشروط العامة المفروضة على ترخيص الخط التأجيري الدولي لجهة المستندات والموجبات والممنوعات وخلافه. على الشركات العاملة وغير المرخصة وفقا لأحكام المادة /235/من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 طلب تسوية أوضاعها خلال مهلة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المواد
(عدلت بموجب مرسوم 17096 / 2006 )
عدل رسم تأجير وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية الواردة في الفصل الثاني من المرسوم رقم 377 تاريخ 15/9/1989 - المادة 50 منه وحدد كما يلي:
1 - رسم تكوين ملف: 5000 ل.ل. (يستحق هذا الرسم عند تقديم الطلب أو عند إجراء أي تعديل على الاتصال المؤجر).
2 - رسم كشف على التجهيزات الانتهائية لدى المستأجر: 15000 ل.ل. (يستحق هذا الرسم بعد موافقة الإدارة على التأجير وفور انتهاء المستأجر من التجهيزات أو عند إجراء أي كشف إضافي أو تعديل عليها).
3- رسم شهري على الشكل التالي (يدخل ضمن كلفة الخط التأجيري المحلي ولا يستوفى الرسم المقطوع):(انظر ملف الربط)
4«يعمل بهذه الرسوم ابتداء من تاريخ 01/08/2006».
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (رسم تأجير وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية) by مرسوم رقم 16852 تاريخ 28/04/2006, article 1, 04/05/2006
عدل رسم تأجير وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002 وحدد كما يلي:
1 ـ رسم تكوين ملف: 5000ل.ل. (يستحق هذا الرسم عند تقديم الطلب أو عند اجراء أي تعديل على الاتصال المؤجر).
2 ـ رسم كشف على التجهيزات الانتهائية لدى المستأجر: 15000ل.ل. (يستحق هذا الرسم بعد موافقة الإدارة على التأجير وفور انتهاء المستأجر من التجهيزات أو عند اجراء أي كشف إضافي أو تعديل عليها).
3 ـ رسم شهري على الشكل التالي (يدخل ضمن كلفة الخط التأجيري المحلي ولا يستوفى الرسم المقطوع): (انظر الجدول)
4 ـ يعمل بهذه الرسوم ابتداء من تاريخ 01/06/2006
Edited in part (رسم تأجير وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية) by مرسوم رقم 16852 تاريخ 28/04/2006, article 1, 18/05/2006
عدل رسم تأجير وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002 وحدد كما يلي:
1 ـ رسم تكوين ملف: 5000ل.ل. (يستحق هذا الرسم عند تقديم الطلب أو عند اجراء أي تعديل على الاتصال المؤجر).
2 ـ رسم كشف على التجهيزات الانتهائية لدى المستأجر: 15000 ل.ل. (يستحق هذا الرسم بعد موافقة الإدارة على التأجير وفور انتهاء المستأجر من التجهيزات أو عند اجراء أي كشف إضافي أو تعديل عليها).
3 ـ رسم شهري على الشكل التالي (يدخل ضمنه كلفة الخط التأجيري المحلي ولا يستوفى الرسم المقطوع):
(انظر ملف الربط)
4 ـ يعمل بهذه الرسوم ابتداء من تاريخ 01/06/2006
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاتصالات الترخيص للشركات المزودة لخدمة الإنترنت أو الشركات والأفراد المتصلين مباشرة بهذه الشركات عن طريق خط تأجيري، بتركيب المحطات الارضية المعدة لاستقبال الإنترنت عبر السواتل الصناعية (Internet Downstream Receivers) على أن تستوفى منها الرسوم التالية:
- تكوين ملف: 5000 ل.ل.
- كشف سنوي على المحطة أقله مرتين سنويا 15000 ل.ل.
- ترخيص سنوي ورقابة 30000 ل.ل.
رسم استعمال لكل محطة حسب نوع الخدمة وللشركة المزودة لخدمة الإنترنت كالتالي:
- للخدمات من نوع (DVB (Burst - Share يستوفى رسم سنوي مقداره /2000000/ل.ل. للسعات حتى 1 ميغابيت/ثانية، (1Mbs)
- للخدمات من نوع (DVB (Burst - Share يستوفى رسم سنوي مقداره /3000000/ل.ل. للسعات فوق 1 ميغابيت/ثانية. (1Mbs)
- للخدمات من نوع Full Route (Dedicated - Fixed تستوفى الرسوم على الشكل التالي:
- لغير مزودي خدمات الانترنت يدفع المشترك رسما سنويا قدره 500.000 ل ل لكل محطة.
- لخدمات من نوع Full Route Dedicated -Fixed تستوفى الرسوم على الشكل التالي:
- رسم سنوي مقداره 20% من قيمة الرسم الشهري للخط الذي يماثله الاتصال عبر معقد الانترنت وذلك حتى سرعة 2Mbs يدفع هذا الرسم على دفعتين كل ستة اشهر.
- للسرعات من 2Mbs وما فوق يكون الرسم السنوي هو 15% من قيمة الرسم الشهري العائد لخط الاتصال بسرعة 2Mbs عبر معقد الانترنت. يدفع هذا الرسم على دفعتين كل ستة اشهر.
يطبق على هذا الترخيص الشروط العامة المفروضة على ترخيص الخط التأجيري الدولي لجهة المستندات والموجبات والممنوعات وخلافه.
يطبق مبدأ استيفاء الرسوم والشطور على الشكل التالي:
- اقل من ساعة واحدة شهريا يستوفى سعر الدقيقة المحلية لفترة الاستعمال ضمن هذا الشطر.
- استعمال من ساعة ,واحدة ولغاية 15 ساعة شهريا يستوفى /750/ ل ل للساعة وكسر الساعة ساعة.
- استعمال بين 16 و300 ساعة شهريا يستوفى 500 ل ل للساعة ضمن هذا الشطر وكسر الساعة ساعة.
- استعمال يفوق 300 ساعة شهريا يستوفى سعر الساعة لفترة الاستعمال لغاية 300 ساعة ويطبق سعر الدقيقة العادية للفترة الزائدة.
بالنسبة للاشتراك وكلفة الاستعمال خارج خدمات الانترنت تطبق المراسيم المرعية الاجراء. يحدد تاريخ العمل برسم التخابر اعلاه بقرار يصدر عن وزير الاتصالات تبعا لامكانية تنفيذ التعديلات الفنية اللازمة.
يعطى وزير الاتصالات صلاحية وضع الحلول المرحلية للعوائق التقنية التي قد تطرأ على شبكة الاتصالات الثابتة جراء الضغط المتزايد والطلب المتوقع، وذلك بالتعاون مع الشركات المزودة لخدمة الانترنت بحيث يمكن للشركات أن تؤمن معدات وأجهزة على نفقتها توضع في مراكز الوزارة على أن تطبق التعرفة المحددة في المراسيم المرعية الاجراء.
الفصل الثاني: تعديل رسوم الاتصال المحلي للدخول الى شبكة الانترنت المحلية
(عدلت بموجب مرسوم 16852 / 2006 )
يطبق مبدأ استيفاء قيمة مقطوعة على استعمال خط الهاتفي للدخول إلى شبكة الإنترنت وفق الآتي:
- استعمال شهري أقل ولغاية 25 ساعة ضمنا يستوفى رسم شهر مقطوع بالغ /19000/ليرة لبنانية.
- استعمال شهري يفوق 25 ساعة ولغاية 55 ساعة ضمنا يستوفى رسم شهري مقطوع بالغ/39000/ليرة لبنانية.
- استعمال شهري يفوق 55 ساعة ولغاية 100 ساعة ضمنا يستوفى رسم شهري مقطوع بالغ /48000/ليرة لبنانية.
- استعمال شهري يفوق 100 ساعة ولغاية 200 ساعة ضمنا يستوفى رسم شهري مقطوع بالغ /153000/ليرة لبنانية.
- استعمال شهري يفوق 200 ساعة ولغاية 300 ساعة ضمنا يستوفى رسم شهري مقطوع بالغ /396000/ليرة لبنانية.
- ما يفوق 300 ساعة شهريا يعتمد تعرفة الدقيقة العادية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الرسوم والشطور) by مرسوم رقم 16852 تاريخ 28/04/2006, article 3, 04/05/2006
تعدل الرسوم والشطور الواردة في المادة الثالثة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002:
ـ أقل من ساعة واحدة شهريا يستوفى سعر الدقيقة المحلية لفترة الاستعمال ضمن هذا الشطر.
ـ استعمال من ساعة واحدة ولغاية 15 ساعة شهريا يستوفى /750/ل.ل. للساعة وكسر الساعة ساعة.
ـ استعمال بين 16 و300 ساعة شهريا يستوفى 500ل.ل. للساعة ضمن هذا الشطر وكسر الساعة ساعة.
ـ استعمال يفوق 300 ساعة شهريا يستوفى سعر الساعة لفترة الاستعمال لغاية 300 ساعة ويطبق سعر الدقيقة العادية للفترة الزائدة.
بالنسبة للاشتراك وكلفة الاستعمال خارج خدمات الانترنت تطبق المراسيم المرعية الاجراء.
يحدد تاريخ العمل برسم التخابر أعلاه بقرار يصدر عن وزير الاتصالات تبعا لإمكانية تنفيذ التعديلات الفنية اللازمة.
Edited in part (الفصل الثاني) by مرسوم رقم 16852 تاريخ 28/04/2006, article 3, 18/05/2006
تعدل الرسوم والشطور الواردة في المادة الثالثة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002:
ـ أقل من ساعة واحدة شهريا يستوفى سعر الدقيقة المحلية لفترة الاستعمال ضمن هذا الشطر.
ـ استعمال من ساعة واحدة ولغاية 15 ساعة شهريا يستوفى /750/ل.ل. للساعة وكسر الساعة ساعة.
ـ استعمال بين 16 و300 ساعة شهريا يستوفى 500ل.ل. للساعة ضمن هذا الشطر وكسر الساعة ساعة.
ـ استعمال يفوق 300 ساعة شهريا يستوفى سعر الساعة لفترة الاستعمال لغاية 300 ساعة ويطبق سعر الدقيقة العادية للفترة الزائدة. بالنسبة للاشتراك وكلفة الاستعمال خارج خدمات الانترنت تطبق المراسيم المرعية الاجراء.
يحدد تاريخ العمل برسم التخابر أعلاه بقرار يصدر عن وزير الاتصالات تبعا لإمكانية تنفيذ التعديلات الفنية اللازمة.
(عدلت بموجب مرسوم 16852 / 2006 )
يحدد تاريخ العمل برسم التخابر المقطوع بقرار يصدر عن وزير الاتصالات تبعا لإمكانية تنفيذ التعديلات الفنية في المراكز الهاتفية.
مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم لجهة تحديد تاريخ بدء العمل برسم التخابر المقطوع, يعمل بهذا المرسوم ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الاتصالات
الإمضاء: جان لوي قرداحي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة