المادة 1
مادة 1: رخص لشركة بيبلوس تاور ش .م.ل. بتعديل المادة التاسعة من نظامها الاساسي بحيث تصبح جميع اسهمها اسمية ثلثها لمساهمين لبنانيين او لشركات لبنانية صرف لا يجوز التفرغ عنها الا للبنانيين او لشركات لبنانية صرف وبالابقاء على ملكية العقار رقم 350 من منطقة الاشرفية العقارية في بيروت البالغة مساحته 1891 مترا مربعا. على الشركة المذكورة ان تخصص العقار المذكور للغاية التي اعد لها (تشييد بناء يخصص كمركز رئيسي لبنك بيبلوس ش .م.ل.) وان تبدأ بتنفيذ مشروعها هذا خلال مهلة سنة من تاريخ تبليغها المرسوم وان تنهيه في مهلة ثلاثين شهرا من هذا التاريخ الاخير وان تبلغ التعديل امانة السجل العقاري وتسجله في امانة السجل التجاري حسب الاصول وذلك تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 9714 تاريخ 31/12/1996, article 1, 16/01/1997
مادة 1: صححت الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 9494 تاريخ 2/11/1996 المتعلق بالترخيص بتعديل نظام شركة والابقاء على ملكيتها للعقار رقم 350 من منطقة الاشرفية العقارية في بيروت بحيث تقرا كما يلي: رخص لشركة بيبلوس تاور ش م ل بالابقاء على ملكية العقار رقم 350 من منطقة الاشرفية العقارية في بيروت البالغة مساحته 1891 مترا مربعا في حال تعديل نظامها لجهة ان تكون جميع اسهمها اسميه يمكن التفرغ عنها لمساهمين لبنانيين او غير لبنانيين (والباقي دون تعديل)