المادة 2
مادة 2: واجباته وحقوقه 1- واجباته على وكيل نقل البضائع بالعمولة كونه الضامن لنجاح تنفيذ عملية النقل ان: أ- يعتني ويسهر ويحافظ في اي وقت على مصلحة موكله وينفذ تعليماته وبصورة خاصة ما يتعلق منها باختيار الناقل وطبيعته. ب- يضمن سلامة البضائع التي يعتبر مسؤولا عن هلاكها او تلفها او تعييبها كليا او جزئيا وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه اياها وحتى تاريخ ايصالها وتسليمها الفعلي للمرسل اليه ما لم ينف مسؤوليته باثبات وجود قوة قاهرة او عيب خفي فيها او خطأ من الموكل او المرسل اليه. ويمكنه: - ان يرجع على الناقل عند الاقتضاء. - فيما عدا حالتي خطئه المقصود او الجسيم او خطأ احد تابعيه ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناجمة عن هلاك البضاعة او تلفها او تعييبها كليا او جزئيا او عن التأخير في تسليمها وذلك خطيا وبموافقة الموكل الخطية. ج- يتدخل بصفة شخص ثالث بالدعوى التي يمكن ان يقيمها الموكل على الناقل بقصد الرجوع مباشرة عليه لمطالبته بتعويض عن الضرر الناشىء عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بصورة معيبة وكذلك عن التأخير في ايصال البضائع. كما يحق للناقل ان يرجع مباشرة على الموكل لمطالبته بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء تنفيذ النقل. 2- حقوقه أ- يحكم علاقة وكيل النقل بالعمولة مع موكله: - الاتفاق الجاري فيما بينهما الذي يفترض فيه ان يلحظ على الاخص واجبات الوكيل ومدى الصلاحيات المخول بها وآجال تسديد مستحقاته ومسؤولياته. - القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبخاصة قانون الموجبات والعقود. ب- اذا دفع وكيل النقل اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.