All legislation

قرار Decision No. 135 28/10/1996

تنظيم مزاولة اعمال وكلاء نقل البضائع بالعمولة (Feight forwanders)

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
28/10/1996
Official Gazette
Issue 57, 14/11/1996, p. 4406-4410
Status
In force
Amended by
قرار رقم 58 تاريخ 24/05/1999 (Art. 4)
قرار رقم 136 تاريخ 10/11/1998 (Art. 4)
قرار رقم 57 تاريخ 14/05/1998 (Art. 4)
قرار رقم 25 تاريخ 16/02/1998 (the text)
قرار رقم 164 تاريخ 11/12/1997 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 28/10/1996
Source
Lebanese University

ان وزير النقل,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تأليف الحكومة),

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993

(انشاء وزارة النقل),

بناء على قانون التجارة البرية,

بناء على قانون التجارة البحرية,

بناء على المرسوم رقم 1611 تاريخ 26/07/1971

(تنظيم المديرية العامة للنقل),

بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971

(تنظيم المديرية العامة للطيران المدني),

بناء على كتاب نقابة وسطاء النقل في لبنان تاريخ

31/03/1996,

بناء على اقتراح المدير العام للنقل البري والبحري

بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم

8/96- 97 تاريخ 08/10/1996,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعريف وكيل نقل البضائع بالعمولة (Freight Forwards) يعرف بوكيل نقل بضائع بالعمولة كل شخص طبيعي او معنوي يتعهد بتقديم الخدمات العائدة لاستلام بضائع في نقطة معينة ونقلها باي من طرق النقل وايصالها الى نقطة اخرى معينة ومقصودة. ولهذه الغاية فهو يعمل باسم ولمصلحة موكله (المصدر او المستورد... الخ) وله ان يتعاقد باسمه الشخصي او باسم موكله ويقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل وكل ذلك وفقا للاتفاق الجاري مع موكله ولقاء عمولة يتقاضاها. وعندما يتولى النقل بوسائله الخاصة تطبق عليه احكام عقد النقل ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 2

مادة 2: واجباته وحقوقه 1- واجباته على وكيل نقل البضائع بالعمولة كونه الضامن لنجاح تنفيذ عملية النقل ان: أ- يعتني ويسهر ويحافظ في اي وقت على مصلحة موكله وينفذ تعليماته وبصورة خاصة ما يتعلق منها باختيار الناقل وطبيعته. ب- يضمن سلامة البضائع التي يعتبر مسؤولا عن هلاكها او تلفها او تعييبها كليا او جزئيا وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه اياها وحتى تاريخ ايصالها وتسليمها الفعلي للمرسل اليه ما لم ينف مسؤوليته باثبات وجود قوة قاهرة او عيب خفي فيها او خطأ من الموكل او المرسل اليه. ويمكنه: - ان يرجع على الناقل عند الاقتضاء. - فيما عدا حالتي خطئه المقصود او الجسيم او خطأ احد تابعيه ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية الناجمة عن هلاك البضاعة او تلفها او تعييبها كليا او جزئيا او عن التأخير في تسليمها وذلك خطيا وبموافقة الموكل الخطية. ج- يتدخل بصفة شخص ثالث بالدعوى التي يمكن ان يقيمها الموكل على الناقل بقصد الرجوع مباشرة عليه لمطالبته بتعويض عن الضرر الناشىء عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بصورة معيبة وكذلك عن التأخير في ايصال البضائع. كما يحق للناقل ان يرجع مباشرة على الموكل لمطالبته بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء تنفيذ النقل. 2- حقوقه أ- يحكم علاقة وكيل النقل بالعمولة مع موكله: - الاتفاق الجاري فيما بينهما الذي يفترض فيه ان يلحظ على الاخص واجبات الوكيل ومدى الصلاحيات المخول بها وآجال تسديد مستحقاته ومسؤولياته. - القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبخاصة قانون الموجبات والعقود. ب- اذا دفع وكيل النقل اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق.

المادة 3

مادة 3: شروط الترخيص له بمزاولة المهنة وانتقال هذا الترخيص والغاؤه يحظر على اي كان مزاولة اعمال مهنة وكيل نقل بضائع بالعمولة الا بموجب ترخيص يصدر عن وزير النقل بعد استمزاج رأي نقابة هذه المهنة في لبنان المرخص لها رسميا ووفقا للشروط التالية التي يقتضي على وكلاء نقل البضائع بالعمولة العاملين حاليا تسوية اوضاعهم على اساسها: 1- شروط الترخيص على طالب الترخيص , اذا كان شخصا طبيعيا ان يقدم طلبا خطيا بذلك الى المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني بحسب النقل الذي يرغب فيه او الى هاتين الادارتين معا يرفقه بالمستندات الاصلية الثبوتية التالية او بصور عنها: أ- شهادة او افادة تسجيل في السجل التجاري. ب- شهادة او افادة تسجيل في غرفة التجارة والصناعة. ج- سجلا عدليا لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر خاليا من اي حكم عليه بجناية او جنحة شائنة بحسب التحديد الوارد في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين). د- اخراج قيد يثبت انه لبناني وقد اكمل الحادية والعشرين من عمره ولا تطبق احكام هذه البند على وكلاء النقل العاملين والمسجلين في السجل التجاري بتاريخ نشر هذا القرار. ه- سند مليكة او عقد ايجار رسمي بمركز مزاولة العمل على ان يكون هذا المركز: - ذا مساحة لا تقل عن 40 مترا. - لائقا ومجهزا بجميع لوازم الاتصالات المحلية والخارجية. - مخصصا حصرا لمزاولة المهنة ومتطلباتها دون سواها. - مزودا باربعة مستخدمين على الاقل منتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. و- وثيقة رسمية تثبت انه وكيل لوكيلي نقل بالعمولة في الخارج على الاقل. ز- افادة تثبت انه قد زاول المهنة مدة خمس سنوات على الاقل وبعد استقصاء رأي نقابة هذه المهنة تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني بحسب الاختصاص او الادارتان معا. ح- كفالة مصرفية بقيمة /5,000,000/ ل.ل. (خمسة ملايين ليرة لبنانية) كضمانة لتسديد ما قد يترتب عليه من رسوم وموجبات مالية للخزينة من جراء ممارسته هذا العمل, ولا تعاد الكفالة اليه الا بعد انقضاء ستة اشهر على تاريخ ابلاغ الادارة المختصة توقفه نهائيا عن العمل وابراز براءة ذمة منها ومن دائرة ضريبة الدخل المختصة. ط- بوليصة ضمان صادرة عن احدى شركات الضمان المعترف بها, - لمصلحة مستخدميه وعماله ان لم يكن هؤلاء مضمونين بصورة مباشرة او غير مباشرة. ى- اذاعة تجارية له وعلى ان تكون قيوده وكافة الكتابات والمستندات الصادرة عنه على دفاتر مطبوعة ومعنونة بطبيعة كل منها وتلحظ عنوانه الوافي ورقم الترخيص له وتاريخه. ك- فضلا عن انه يشترط بطالب الترخيص : - ان لا يكون موظفا او مستخدما او عاملا في ادارة عامة او مؤسسة عامة او في مصلحة مستقلة او بلدية او في اي جهة تدير او تستثمر مرفقا عاما بريا او بحريا او جويا. - ان لا يكون مالكا في المركز ذاته او باسم وكالة النقل بالعمولة ذاتها في مركز اخر لمؤسسة تجارية تتعاطى اعمال الاستيراد والتصدير وبيع وشراء البضائع او اي اعمال اخرى مماثلة او مشابهة. ' اذا كان شخصا معنويا فانه يخضع للشروط الاضافية التالية: أ- اذا كان: - من شركات الاشخاص او الشركات المحدودة المسؤولية فيجب ان لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ليرة لبنانية (000 000 5 ل.ل.) وان يمتلك الاكثرية المطلقة من الحصص فيها شركاء لبنانيون او شركات لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن تلك الحصص باي وجه الى غير الشركات اللبنانية الصرف. - من الشركات المغفلة او شركات التوصية بالاسهم فيجب ان لا يقل رأسمالها عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية /000 000 30/ ل.ل. وان يكون نصف اسهمها على الاقل اسهما اسمية لمساهيمن لبنانيين يحظر نظامها التفرغ عنها الى غير اللبنانيين او الى غير الشركات اللبنانية الصرف. ب- وفي جميع الاحوال المبينة في الفقرة (أ) اعلاه ينبغي ان يكون المدير المفوض بالتوقيع او رئيس مجلس الادارة المدير العام من الجنسية اللبنانية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية او جنحة شائنة وقد سبق له ان زاول اعمال المهنة مدة خمس سنوات على الاقل بصفة مدير وفقا للتحديد في البند (ز) اعلاه وذلك بناء على استقصاء تجريه الادارة المختصة واستمزاج رأي نقابة المهنة في لبنان. 2- طبيعة الترخيص , وانتقاله, وتوقيفه, والغاؤه أ- ان الترخيص الممنوح هو ترخيص شخصي يعطى للسنة الجارية ويمكن تجديده في خلال الشهر الاول من كل سنة بموافقة كل من المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني بحسب الاختصاص او هاتين الادارتين معا. وذلك في حال استمرار مقوماته وشروطه وعدم وجود ما يدعو لتوقيفه او سحبه او الغائه. ب- يمكن التفرغ عنه لاي شخص طبيعي او معنوي اخر تتوافر فيه الشروط المفروضة لمزاولة المهنة شرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة النقل بناء على اقتراح المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني بحسب الاختصاص او هاتين المديريتين معا. ج- في حال الوفاة ينتقل الترخيص حكما الى الورثة المستفيدين منه او الى الموصى لهم وفقا للقوانين والانظمة المرعية شرط ان يوكل المستفيدون ادارة المؤسسة الفعلية: - اما الى احدهم اذا ما توافرت فيه الشروط المنصوص عليها. - او الى مدير مسؤول من الجنسية اللبنانية سبق له ان زاول المهنة بصفة مدير مسؤول او مفوض بالتوقيع مدة خمس سنوات على الاقل بناء على تحقيق تجريه المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني بحسب الاختصاص او هاتين الادارتين معا بعد استمزاج رأي نقابة مزاولة المهنة في لبنان. د- يسحب الترخيص او يلغى ويشطب المرخص له من السجل في احدى الحالات التالية: '' - اذا فقد المرخص له احد الشروط المحددة في هذا القرار وذلك بعد استقصاء تقوم به المديرية العامة للنقل البري والبحري او المديرية العامة للطيران المدني او هاتان الادارتان معا ولنقابة المهنة في لبنان ان تفيدالادارة المختصة بفقدان المرخص له احد هذه الشروط او اي اجراء او اي عقوبة تتخذها بحقه. - اذا لم يتقيد المرخص بالرسوم المقررة او التعرفات التي تضعها الدولة او اي مؤسسة عامة شرط ان تكون الوزارة قد اخذت علما بها بغير اعتراض واذا تأخر عن تسديدها بعد انذار وحسب الاصول. - اذا خالف القوانين او الانظمة النافذة في قطاع النقل او ارتكب اي عمل من اعمال الاستيلاء غير الشرعي على البضائع او الغش في النقل او ساهم فيه او حاول القيام به. - اذا لم يسدد الرسوم المترتبة على الترخيص خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ استحقاقها وبعد انذاره بالدفع حسب الاصول. - اذا لم يقدم اذا كان شخصا طبيعيا او المدير المسؤول في شركة اذا كان شخصا معنويا مع طلب التجديد السنوي سجلا عدليا خاليا من اي حكم جناية او جنحة شائنة. - اذا لم يعد يمثل وكيلي نقل من خارج لبنان لمدة سنة على الاقل او اذا لم يتمكن من اثبات انه تعهد وانجز عملية نقل في خلال مدة سنتين في لبنان. وفيما عدا الحالات المذكورة والاخطاء واسباب جوهرية يحق لوزير النقل او يوقف الترخيص مؤقتا لمدة ستة اشهر وعند تكرار هذه الاخطاء او الاسباب مرتين في خلال سنتين متتاليتين يلغى الترخيص . '

المادة 4

مادة 4: يقتضي على وكلاء نقل البضائع بالعمولة العاملين حاليا في لبنان ان يقوموا بتسوية اوضاعهم وفقا لمضمون هذا القرار في خلال مهلة اقصاها سنة من تاريخ نشره. وعلى نقابة المهنة في لبنان ان تودع المديرية العامة للنقل البري والبحري والمديرية العامة للطيران المدني لائحة مفصلة باسماء وعناوين واوضاع هؤلاء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

28/10/1996 وزير النقل عمر مسقاوي