All legislation

مرسوم Decree No. 9501 07/11/1996

تشكيل الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
9501
Date
07/11/1996
Official Gazette
Issue 57, 14/11/1996, p. 4325-4327
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10357 تاريخ 05/06/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 53 منه,

بناء على المرسوم رقم 9500 تاريخ 07/11/1996

المتضمن تسمية السيد رفيق الحريري رئيسا

لمجلس الوزراء,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة: رفيق الحريري- رئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية ووزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ميشال المر- نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية. ميشال اده- وزير دولة. بهيج طباره- وزير للعدل. وليد جنبلاط- وزيرا لشؤون المهجرين. محسن دلول- وزيرا للدفاع الوطني. نديم سالم- وزير دولة لشؤون الصناعة. شوقي فاخوري- وزيرا للزراعة. اسعد حردان- وزيرا للعمل. فارس بويز- وزيرا للخارجية. الياس حبيقه- وزيرا للموارد المائية والكهربائية. سليمان فرنجيه- وزيرا للصحة العامة. الامير طلال ارسلان- وزيرا للمغتربين. شاهي برسوميان- وزيرا للصناعة والنفط. عمر مسقاوي- وزير النقل. نيقولا فتوش - وزيرا للسياحة. بشاره مرهج- وزير دولة لشؤون الاصلاح الاداري. محمود ابو حمدان- وزيرا للاسكان والتعاونيات. هاغوب دمرجيان- وزيرا للشؤون البلدية والقروية. فؤاد السنيورة- وزير دولة للشؤون المالية. جان عبيد- وزيرا للتربية الوطنية والشباب والرياضة. ياسين جابر- وزير للاقتصاد والتجارة. علي حراجلي- وزيرا للاشغال العامة. فوزي حبيش - وزيرا للثقافة والتعليم العالي. باسم السبع- وزيرا للاعلام. اكرم شهيب- وزيرا للبيئة. ايوب حميد- وزيرا للشؤون الاجتماعية. فاروق البربير- وزيرا للتعليم المهني والتقني. الياس حنا- وزير دولة. غازي سيف الدين- وزير دولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 7 تشرين الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري