المادة 1
مادة 1: يضاف الى الشخصيات والمراجع المحددة في الجدول رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم 3509 تاريخ 20/5/1993 ما يلي: نائب رئيس مجلس نواب سابق 4 (بعد عبارة رئيس مجلس نواب سابق) نائب رئيس مجلس وزراء سابق 4 (بعد عبارة رئيس مجلس وزراء سابق)
مرسوم Decree No. 6697 12/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)
لا سيما البند /5/ من المادة /7/ منه المعدلة بالمرسوم رقم /1/ تاريخ 26/09/1984 انشاء
المديرية العامة لامن الدولة,
بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة) لا سيما الفقرة /2/ من المادة /11/ منه,
بناء على القانون رقم 17/90 تاريخ
06/09/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2000-2001 تاريخ 27/09/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى الشخصيات والمراجع المحددة في الجدول رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم 3509 تاريخ 20/5/1993 ما يلي: نائب رئيس مجلس نواب سابق 4 (بعد عبارة رئيس مجلس نواب سابق) نائب رئيس مجلس وزراء سابق 4 (بعد عبارة رئيس مجلس وزراء سابق)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر