All legislation

مرسوم Decree No. 6697 12/11/2001

تعديل الجدول رقم /1/ المرفق بالمرسوم 3509 تاريخ 20/05/1993 (تنظيم حماية بعض الشخصيات والمراجع)

Type
مرسوم · Decree
Number
6697
Date
12/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5451-5452
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 2512 تاريخ 14/07/2009
Amended by
مرسوم رقم 2512 تاريخ 14/07/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6697 تاريخ 12/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)

لا سيما البند /5/ من المادة /7/ منه المعدلة بالمرسوم رقم /1/ تاريخ 26/09/1984 انشاء

المديرية العامة لامن الدولة,

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة) لا سيما الفقرة /2/ من المادة /11/ منه,

بناء على القانون رقم 17/90 تاريخ

06/09/1990 وتعديلاته (تنظيم قوى الامن الداخلي),

بناء على المرسوم رقم 3509 تاريخ 20/05/1993 وتعديلاته,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 316/2000-2001 تاريخ 27/09/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الشخصيات والمراجع المحددة في الجدول رقم /1/ المرفق بالمرسوم رقم 3509 تاريخ 20/5/1993 ما يلي: ­ نائب رئيس مجلس نواب سابق 4 (بعد عبارة رئيس مجلس نواب سابق) ­ نائب رئيس مجلس وزراء سابق 4 (بعد عبارة رئيس مجلس وزراء سابق)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر