المادة 1
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية السيارة العائدة لسمو الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي, وهي من نوع GMC ستايشن, لونها ابيض وتحمل الرقم 66618/رأس الخيمة دولة الامارات العربية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7314 تاريخ 29/01/2002, article 1, 08/02/2002
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 6698 تاريخ 12/11/2001 بحيث تقرأ كما يلي: "اعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة السيارة العائدة لسمو الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي وهي من نوع GMC ستايشن لونها ابيض وتحمل الرقم 66618/ رأس الخيمة - دولة الامارات العربية المتحدة"