All legislation

مرسوم Decree No. 6698 12/11/2001

اعفاء سيارة مسروقة عائدة لسمو الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
6698
Date
12/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5460-5461
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7314 تاريخ 29/01/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6698 تاريخ 12/11/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/10/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية السيارة العائدة لسمو الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي, وهي من نوع GMC ستايشن, لونها ابيض وتحمل الرقم 66618/رأس الخيمة ­ دولة الامارات العربية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة