All legislation

علم وخبر Notice of association No. 223 09/11/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 155/أد تاريخ 20/06/1988 وتعديله برقم 22/أد تاريخ 26/01/1993 للجمعية المسماة: "جمعية غران دوبله في لبنان" مركزها: الدكوانه - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
223
Date
09/11/2001
Official Gazette
Issue 57, 15/11/2001, p. 5486-5487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 223 تاريخ 09/11/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 155/أد تاريخ 20/06/1988 وتعديله برقم 22/أد تاريخ 26/01/1993,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية غران دوبله في لبنان" المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 3208/2 تاريخ 01/03/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية غران دوبله في لبنان" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 155/أد تاريخ 20/6/1988 وتعديله برقم 22/أد تاريخ 26/1/1993 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1­ مساعدة المعوزين والفقراء والعجزة وخاصة الاولاد الذين يتخبطون بالبؤس والشقاء وذلك دون مقابل ودون تمييز. 2­ تبشير الاولاد والاحداث بالمبادىء الاخلاقية والدينية الصحيحة المبنية على الكتاب المقدس بشتى الطرق, من تعليم ومطبوعات وبكافة الوسائل الاعلامية الشرعية 3­ مساعدة الكنائس والمؤسسات الخيرية التي لها اهداف لا تتناقض مع اهداف الجمعية. 4­ مد يد المعونة لمن يحتاح الى المساعدة المخلصة في الحقل التربوي والاجتماعي والثقافي والروحي. بدلا من: 1­ مساعدة المعوزين والفقراء والعجزة وخاصة الاولاد الذين يتخبطون بالبؤس والشقاء وذلك دون مقابل ودون تمييز 2­ تبشير الاولاد والاحداث بالمبادىء الاخلاقية والدينية الصحيحة بشتى الطرق من تعليم غير مجاني ومناشير وبكافة الوسائل الاعلامية الشرعية 3­ مساعدة الكنائس والمؤسسات الخيرية التي لها اهداف لا تتناقض مع اهداف الجمعية 4­ مد يد المعونة لمن يحتاح الى المساعدة المخلصة في الحقل التربوي والاجتماعي والثقافي والروحي

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث يدعو الحاجة.

بيروت، في 9 تشرين الثاني 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر