The whole text

علم وخبر رقم 223 تاريخ 09/11/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "جمعية غران دوبله في لبنان" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 155/أد تاريخ 20/6/1988 وتعديله برقم 22/أد تاريخ 26/1/1993 واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1­ مساعدة المعوزين والفقراء والعجزة وخاصة الاولاد الذين يتخبطون بالبؤس والشقاء وذلك دون مقابل ودون تمييز. 2­ تبشير الاولاد والاحداث بالمبادىء الاخلاقية والدينية الصحيحة المبنية على الكتاب المقدس بشتى الطرق, من تعليم ومطبوعات وبكافة الوسائل الاعلامية الشرعية 3­ مساعدة الكنائس والمؤسسات الخيرية التي لها اهداف لا تتناقض مع اهداف الجمعية. 4­ مد يد المعونة لمن يحتاح الى المساعدة المخلصة في الحقل التربوي والاجتماعي والثقافي والروحي. بدلا من: 1­ مساعدة المعوزين والفقراء والعجزة وخاصة الاولاد الذين يتخبطون بالبؤس والشقاء وذلك دون مقابل ودون تمييز 2­ تبشير الاولاد والاحداث بالمبادىء الاخلاقية والدينية الصحيحة بشتى الطرق من تعليم غير مجاني ومناشير وبكافة الوسائل الاعلامية الشرعية 3­ مساعدة الكنائس والمؤسسات الخيرية التي لها اهداف لا تتناقض مع اهداف الجمعية 4­ مد يد المعونة لمن يحتاح الى المساعدة المخلصة في الحقل التربوي والاجتماعي والثقافي والروحي

المادة 1 من علم وخبر رقم 223 تاريخ 09/11/2001 https://lebaneselegislation.com/law/201105/article/1/