The whole text

مرسوم رقم 16843 تاريخ 10/07/1964 In force

المادة 1

المادة 1

Amended 17/11/2011

(عدلت بموجب مرسوم 6740 / 2011 )

تتولى دائرة مراقبة الجباية في مديرية الخزينة:

1 . استلام أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والقرارات القضائية الصادرة عن ديوان المحاسبة وقرارات التفتيش المركزي وإيداعها بعد التسجيل الوحدات المختصة (دائرة المحاسبة والصناديق في بيروت والمحتسبيات المحلية في المحافظات).

2 . مراقبة تحصيل رسوم كتابة العدل وتوريدها الى الخزينة وفقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم 337 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل).

3 . الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في معاملات إزالة الشيوع الواردة من هيئة القضايا.

4 . إفادة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحادات البلديات عن الوضع الضريبي للمتعاقدين مع هذه الجهات.

5 . معالجة المعاملات المتعلقة بالأخطاء في الاقتطاعات الضريبية من الحوالات الصادرة عن مديرية الصرفيات.

6 . استلام البيانات المذكورة في البند (و) من المادة الثامنة المذكورة أدناه تمهيداً لإحالتها بواسطة مديرية الخزينة الى مديرية المحاسبة العامة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, article 23 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 17/11/2011

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 17/11/2011 · Replaced by مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, art. 7 · as the amending text publishes it

    تتولى دائرة مراقبة الجباية في مديرية الخزينة:

    1 . استلام أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والقرارات القضائية الصادرة عن ديوان المحاسبة وقرارات التفتيش المركزي وإيداعها بعد التسجيل الوحدات المختصة (دائرة المحاسبة والصناديق في بيروت والمحتسبيات المحلية في المحافظات).

    2 . مراقبة تحصيل رسوم كتابة العدل وتوريدها الى الخزينة وفقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم 337 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل).

    3 . الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في معاملات إزالة الشيوع الواردة من هيئة القضايا.

    4 . إفادة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحادات البلديات عن الوضع الضريبي للمتعاقدين مع هذه الجهات.

    5 . معالجة المعاملات المتعلقة بالأخطاء في الاقتطاعات الضريبية من الحوالات الصادرة عن مديرية الصرفيات.

    6 . استلام البيانات المذكورة في البند (و) من المادة الثامنة المذكورة أدناه تمهيداً لإحالتها بواسطة مديرية الخزينة الى مديرية المحاسبة العامة.

المادة 1 من مرسوم رقم 16843 تاريخ 10/07/1964 https://lebaneselegislation.com/law/201117/article/1/