المادة 7
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 16843 تاريخ 10/7/1964 بحيث تصبح كما يلي:
«تتولى دائرة مراقبة الجباية في مديرية الخزينة:
1 . استلام أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والقرارات القضائية الصادرة عن ديوان المحاسبة وقرارات التفتيش المركزي وإيداعها بعد التسجيل الوحدات المختصة (دائرة المحاسبة والصناديق في بيروت والمحتسبيات المحلية في المحافظات).
2 . مراقبة تحصيل رسوم كتابة العدل وتوريدها الى الخزينة وفقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم 337 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل).
3 . الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في معاملات إزالة الشيوع الواردة من هيئة القضايا.
4 . إفادة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحادات البلديات عن الوضع الضريبي للمتعاقدين مع هذه الجهات.
5 . معالجة المعاملات المتعلقة بالأخطاء في الاقتطاعات الضريبية من الحوالات الصادرة عن مديرية الصرفيات.
6 . استلام البيانات المذكورة في البند (و) من المادة الثامنة المذكورة أدناه تمهيداً لإحالتها بواسطة مديرية الخزينة الى مديرية المحاسبة العامة.