The whole text

مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011 In force

المادة 7

المادة 7

تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 16843 تاريخ 10/7/1964 بحيث تصبح كما يلي:

«تتولى دائرة مراقبة الجباية في مديرية الخزينة:

1 . استلام أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والقرارات القضائية الصادرة عن ديوان المحاسبة وقرارات التفتيش المركزي وإيداعها بعد التسجيل الوحدات المختصة (دائرة المحاسبة والصناديق في بيروت والمحتسبيات المحلية في المحافظات).

2 . مراقبة تحصيل رسوم كتابة العدل وتوريدها الى الخزينة وفقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم 337 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل).

3 . الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في معاملات إزالة الشيوع الواردة من هيئة القضايا.

4 . إفادة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحادات البلديات عن الوضع الضريبي للمتعاقدين مع هذه الجهات.

5 . معالجة المعاملات المتعلقة بالأخطاء في الاقتطاعات الضريبية من الحوالات الصادرة عن مديرية الصرفيات.

6 . استلام البيانات المذكورة في البند (و) من المادة الثامنة المذكورة أدناه تمهيداً لإحالتها بواسطة مديرية الخزينة الى مديرية المحاسبة العامة.

المادة 7 من مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229912/article/7/